في كفالة المرأة التي قد عنست ورضي حالها قلت أرأيت الجارية البكر التي قد بلغت وعنست في أهلها تكفلت بكفالة أيجوز ذلك أم لا قال قال مالك في هبتها وصدقتها لا تجوز إذا كانت بكرا وان كانت عنست فكذلك كفالتها في هذا قلت لم لا تجوز ذلك قال لأن بضعها بيد أبيها قلت أليس قد كان مالك مرة يقول إذا عنست جاز أمرها قال لم أسمعه أنا قط في حمالة الجارية البكر التي قد عنست ولم يرضى حالها قلت أرأيت الجارية البكر في بيت أبيها أتجوز كفالتها قال لا تجوز كفالتها ولا بيعها ولا صدقتها ولا عتقها قلت أرأيت أن أجاز الوالد كفالة الجارية البكر أتجوز في قول مالك قال لا يجوز معروف الجارية البكر وان أجازه الوالد لم ينبغ للسلطان أن يجيزه وكذلك كفالتها وهذا قول مالك وهو رأيي قلت أرأيت الجارية البكر تتكفل بكفالة باذن والدها وذلك بعد ما حاضت أتجوز كفالتها أم لا في قول مالك قال هي عندي بمنزلة الصبي وبمنزلة المولى عليه ولا يجوز هذا عند مالك لأن الصبي لو تكفل بكفالة عن رجل باذن الوالد لم يجز ذلك لأن الوالد ليس له أن يهب مال الولد الصغير ولا مال الجارية التي قد حاضت فكذلك لا تجوز كفالتهم وان كانت باذن الوالد لأن الكفالة ها هنا معروف فلا يجوز ذلك وان كان باذن الوالد قلت وهذا قول مالك قال نعم هذا قوله قلت فان كانت بكرا في بيت أبيها فأعطت الوالد أو الوالدة من مالها شيئا أيجوز ذلك لهما قال لا يجوز لهما من ذلك شيء وهما في ذلك بمنزلة الأجنبيين فإذا أعطت الأجنبيين وهي بكر في بيت أبيها لم تجز عطيتها فكذلك والدتها ووالدها قلت وهذا قول مالك قال نعم قال والبكر لا تجوز كفالتها لأنه لا يجوز لها أن تصنع المعروف في مالها وإنما الكفالة معروف وهي أيضا لا يجوز لها قضاء في مالها