في الحمالة إلى موت المتحمل عنه قلت أرأيت أن قلت ان لم يوفك فلان حقك حتى يموت فهو على أيكون له أن يأخذ مني شيئا قبل موت فلان ذلك أم لا قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أنه ليس له ذلك الا بعد موت فلان لأن هذا بمنزلة الأجل يضربه لنفسه في الحمالة إلى خروج العطاء قلت أرأيت أن قال أنا كفيل بما لك على فلان إلى خروج العطاء قال سألت مالكا عن الذي يبيع إلى العطاء قال مرة كان ذلك جائزا لأن العطاء كان معروفا ثم تحول فلا يعرف ولا يعجبني ثم سمعته بعد ذلك يقول فيه مرفق للناس ولا يجوز أعجب إلي أن يكون معروفا وأما الحمالة فلا بأس به وان لم يكن العطاء معروفا إذا لم يكن على أصل بيع إنما هو سلف أو دين أنظر به بعد بيعه وقد كانت عقدة البيع صحيحة فلا بأس بذلك في الرجل يريد أن يأخذ المال من المتحمل عنه قبل أن يطلب منه قلت أرأيت أن تكفلت بمال على رجل أيكون لي أن آخذ منه قبل أن يؤخذ مني المال يقضى لي بذلك عليه قال لا يقضى لك عليه ولكن أن تطوع بذلك فذلك جائز ولم أسمعه من مالك وذلك لأنه لو أخذ منه ثم أعدم الحميل أو أفلس كان للذي له الحق أن يتبع الذي عليه الأصل في الحميل يقتضى من المتحمل عنه ثم يضيع منه قلت أرأيت لو أن كفيلا تكفل بمال علي فدفعته إلى الكفيل فضاع من الكفيل أيكون الكفيل فيه مؤتمنا أم يكون ذلك اقتضاء قال لم أسمع من مالك فيه شيئا قال وأرى إذا كان ذلك من الكفيل على وجه الاقتضاء منه له فأراه من الكفيل قلت عروضا كانت الكفالة أو ذهبا أو ورقا أو غير ذلك فكل ذلك سواء قال نعم