في كفالة المرأة ذات الزوج بغير اذن زوجها قلت هل تجوز كفالة المرأة ذات الزوج قال قال مالك تجوز كفالتها فيما بينها وبين ثلث مالها قلت أرأيت كفالة المرأة أتجوز أم لا في قول مالك قال قال مالك أن كان لها زوج جازت الكفالة في ثلث مالها وان لم يكن لها زوج فذلك جائز عليها بمنزلة الرجل قلت وان كانت بكرا قال لا تجوز كفالتها لأنها لا يجوز لها أن تصنع المعروف في مالها وإنما الكفالة معروف قلت أرأيت المرأة إذا تكفلت بكفالة ولها زوج أيجوز ذلك أم لا قال قال مالك يجوز ما بينها وبين ثلثها لأن كل معروف تصنعه المرأة ذات الزوج فهو في ثلثها والكفالة عند مالك من وجه الصدقة لأن مالكا قال في بيع المرأة ذات الزوج دارها أو خادمها أو دابتها جائز على ما أحب زوجها أو كره إذا كانت مرضية في حالها وأصابت وجه البيع قال مالك وأرى أن كان فيه محاباة كان في ثلث مالها قال وان تصدقت وهي مرضية الحال لم يجز لها الا ما بينها وبين ثلث مالها عند مالك قال مالك وان تصدقت أو وهبت أكثر من الثلث لم يجز من ذلك شيء لا قليل ولا كثير قلت فهل يجوز بيع المرأة ذات الزوج وشراؤها قال قال مالك يجوز شراؤها وبيعها في مالها كله وان كره ذلك زوجها قلت فان حابت في بيعها قال تجوز محاباتها في بيعها فيما بينها وبين ثلثها عند مالك قلت لم لا يجيز مالك كفالتها الا في ثلثها ويجيز بيعها وشراءها في جميع مالها قال لأن كفالتها معروف قلت والمحاباة في الكفالة معروف في قول مالك قال نعم قلت وان كانت غير مرضية الحال قال ان كانت سفيهة ضعيفة في عقلها لم يجز لها من الذي صنعت شيء في هبة ولا شراء ولا غير ذلك أجاز ذلك زوجها أو لم يجزه في كفالة المرأة بغير اذن زوجها بأكثر من ثلثها قال وقال مالك الحمالة معروف من المرأة ذات الزوج فلا يجوز لها إذا زادت على