عليك لأنك قد أتيت به قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت أرأيت أن أخذت بنفسه كفيلا إلى غد ثم أتى به من الغد أيبرأ من المال في قول مالك قال نعم يبرأ من المال في رأيي قال بن وهب وسمعت عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج يحدث أنه بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الحميل غارم في الحميل بالوجه لا يغرم المال قلت أرأيت أن قال أنا أتكفل بوجهه إلى أجل كذا وكذا فان لم آت به فعلي طلبه حتى آتى به فأما المال فلا أضمنه أيكون عليه من المال شيء أن مضى الأجل ولم يأت به في قول مالك قال قال مالك لا شيء عليه ويكون كما اشترطه قلت أرأيت أن تكلفت لرجل لوجه رجل إلى أجل كذا وكذا فان لم أوافه به إلى ذلك الأجل فلا شيء له علي من المال ولكني حميل له بوجهه أطلبه له حتى آتيه به قال قال مالك هو على شرطه الذي اشترطه ليس له عليه شيء الا طلب وجهه هو شرط لنفسه ما ذكرت وقال غيره وإذا تحمل الرجل بالرجل أو بالحق أو بعينه فقال الحمالة لازمة كالدين وذلك كله سواء الا أنه إذا تحمل بالرجل أو بالعين ولم يقل بالمال فجاء بالرجل فقد بريء من جميع حمالته وان لم يأت به أغرم الحميل كما يغرم من تحمل بالمال فالحمالة بنفس الرجل وبالمال سواء إذا لم يأت بالرجل وحميل المال لا يبرئه أن يأتى بالرجل ومن اشترط في الحمالة بالوجه أني لست من المال في شيء فانه لا يكون عليه من المال شيء جاء بالرجل أو لم يأت به لأن المحمول له لم يؤكد ما ينتفع به الا أن يكون الذي اشترط لنفسه أني لست من المال في شيء كان قادرا على الاتيان بالرجل الذي تحمل به ففرط في ذلك وتركه وهو يمكنه حتى غاب فيكون قد غرم ولم يؤخذ لذلك وإنما أخذ ليجمعه على صاحبه وليس هذا من شروط المسلمين وان تحمل بعين الرجل فلم يأت به إلى الأجل الذي تحمل به إليه فطلبه منه المحمول له ورفعه إلى الحاكم فلم يقض عليه بالمال حتى أتى به فقد بريء من المال ومن عين الرجل وان حكم عليه بالمال حين لم يأت بالرجل على قدر ما رآه السلطان فقد لزمه المال ومضى الحكم وان حبس