الغريم المحمول بعينه في الحبس وقد كفل له رجل فأخذ به فدفعه إليه وهو في السجن فقد بريء الحميل لأنه يقدر على أخذه في السجن فيسجن له في حقه وان كان قد انقضى ما سجن فيه فهو يحبس له في حقه وكذلك إذا أمكنه منه في موضع حكم وسلطان فانه يبرأ وان دفعه في موضع لا يستطيع حبسه ولا يبلغ به سلطانا لأنه موضع لا سلطان فيه أو في أو في حال فتنة أو في مفازة أو في موضع يقدر الغريم على الامتناع لم يبرأ منه حتى يدفعه حيث تمضي الأحكام ويكون السلطان وان كان غير بلده لأنه إنما تحمل له بنفسه فقد أمكنه من نفسه في السجن أو حيث تجوز الأحكام وكذلك لو مات الغريم لأنه إنما تحمل له بنفسه وهذه نفسه قد ذهبت وإنما تحمل ما كان حيا وان أخذ الحميل بالغريم والغريم غائب فحكم على الحميل وأغرم المال ثم طلعت للحميل بينة أن الغريم كان ميتا قبل أن يحكم على الحميل ارتجع ماله لأنه لو علم أنه ميت حين أخذ به الحميل لم يكن عليه شيء لأنه إنما تحمل بنفسه وهذه نفسه قد ذهبت وإنما تقع الحمالة بالنفس ما كان حيا ولو كان الغريم أمكن الطالب من نفسه وأشهد أني دفعت نفسي إليك من حمالة فلان لي وفي موضع يقدر عليه لم يبرئه ذلك وكان كأنه دفعه إليه رجل أجنبي ليس بوكيل للحميل ولا يبرأ الحميل حتى يدفعه هو أو وكيله وان أبى الطالب أن يقبل ذلك فأشهد عليه الحميل أو وكيل الحميل فقد بريء الحميل وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحميل غارم وقال أيضا الزعيم غارم والزعيم هو الحميل فإذا قال أنا ضامن لك أو حميل لك أو قبيل لك أو زعيم لك أو هو لك عندي أو هو إلي أو هو لك علي أو هو لك قبلي فهذا كله ضمان لازم والضمان حمالة والحمالة لازمة كالدين وان كان في هذه الوجوه كلها يريد الحق فهو لازم وان كان يريد الرجل فهو لازم فخذ هذا على هذا في الرجل يدعى قبل الرجل حقا والمدعى عليه ينكر فيقول الرجل أنا ضامن بوجهه إلى غد فان جئتك به والا فأنا ضامن للحق قلت أرأيت أن ادعى رجل قبل رجل حقا والمدعي عليه ينكر فقال رجل