كتاب الكفالة والحمالة في الحميل بالوجه يغرم المال قلت لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت أن تكفل رجل بوجه رجل أيكون هذا كفيلا بالمال أم لا في قول مالك قال قال مالك من تكفل بوجه رجل إلى رجل فان لم يأت به غرم المال قلت أرأيت أن تكفل له بوجهه إلى أجل فمضى الأجل ورفعه إلى السلطان أيغرمه أم لا في قول مالك قال قال مالك يتلوم له السلطان فان أتى به والا أغرمه المال قلت أرأيت أن تكفلت لرجل بوجه رجل إلى أجل فغاب لما حل الأجل قال أن كان سافر سفرا بعيدا غرم وان كان قريبا اليوم وما أشبهه تلوم له كما يتلوم له في الحاضر فان أتى به بعد التلوم له والا غرم قلت وهذا قول مالك قال هذا رأيي قلت أرأيت أن تكفلت بوجه رجل إلى أجل فلما حل الأجل لم آت به فغرمت المال ثم وجدته بعد ذلك وأتيت به أيكون لي أن أرجع على الذي أخذ مني المال قال لا ولكن تبتع الذي عليه الدين الذي تحملت به قلت وهذا قول مالك قال نعم هذا قول مالك قلت أرأيت أن تكفلت بوجه رجل إلى أجل فأتيت به إلى ذلك الأجل أيكون علي شيء أم لا قال لا شيء عليك قلت ولا يكون علي من دينه شيء وان كان عديما قال نعم لا شيء