المحجور عليه أيجوز له أن يبيع شيئا من ماله بغير إذن سيده قال لا قلت أرأيت أن آجر عبده هذا المحجور عليه أيجوز قال لا يجوز للمحجور عليه أن يؤاجر عبده ولا يبيع شيئا من ماله قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا لحقه دين يغترق ماله ألسيده أن يحجر عليه في قول مالك ويمنعه من التجارة قال نعم لسيده أن يمنعه ودينه في ماله وليس للسيد في ماله شيء الا أن يفضل عن دينه شيء أو يكون السيد داينه فيكون أسوة الغرماء قلت فهل للغرماء أن يحجروا عليه والسيد لم يحجر عليه قال إنما لهم أن يقوموا عليه فيفلسوه وليس لهم أن يحجروا عليه وهو بمنزلة الحر في هذا وهذا رأيي