نعم أرى أن يرجع عليك فيأخذ نصف ما بعت به فإذا استوفى حقه رجعت فأخذت منه مقدار ما أخذ منك ومضى الصلح عليك وذلك أنه يأخذ منه مما اقتضى نصف قيمة العرض الذي أخذ منه يوم أخذ ذلك من الذي عليه الدين وإنما ذلك عندي بمنزلة ما لو أن أحد الشريكين اقتضى خمسة وكان حقهما عشرين دينارا لكل واحد عشرة فاقتضى أحدهما خمسة وترك خمسة فأنه يأخذ الشريك الذي لم يدع شيئا من الذي أخذ الخمسة دينارين ونصف دينار ثم إذا اقتضى صاحبه العشرة رجع عليه بالدينارين ونصف فأخذهما منه ولو كان إذا أخذ منه نصف ما اقتضى وجب له بذلك نصف حق صاحبه الذي بقى لكان إذا اقتضى صاحبه منه العشرة أخذ منه خمسة وإنما دفع إليه دينارين ونصفا فهذا لا يستقيم قال سحنون وقد قيل أنه إذا أخذ أحد الغريمين في نصيبه عرضا أن الشريك بالخيار أن شاء جوز له ما أخذ واتبع الغريم بجميع حقه وأن شاء شارك صاحبه فيما أخذ فكان له نصفه بنصف حقه واتبعا جميعا الغريم بما بقى لهما وهو نصف جميع الحق فاقتسماه إذا اقتضياه والذي صالح على خمسة دنانير أن صاحبه يرجع عليه ويأخذ منه دينارين ونصفا ويتبعان الغريم جميعا ثم يتبعه المصالح عن عشرة بخمسة بدينارين ونصف الذي أخذ منه شريكه ويتبع الشريك الذي لم يصالح بسبعة دنانير ونصف في الرجل يموت وبينه وبين رجل خلطة فيدعى بعض ورثته أن له على الخليط دينا قلت أرأيت لو أن رجلا هلك وقد كانت بينه وبين رجل خلطة فادعى ولد الهالك أن لأبيهم على هذا الرجل الذي كانت بينه وبين أبيهم خلطة دينا فأقر أو أنكر فصالحه أحدهم على حقه فدفع إليه دراهم أو دنانير أو دفع إلى أحدهم عرضا من العروض على إنكار من الذي يدعى قبله أو على اقرار أيكون لأخويه أن يدخلوا معه في الذي أخذ من هذا الرجل قال قال لي مالك كل ذكر حق كان لقوم بكتاب واحد فاقتضى بعضهم دون بعض فان شركاءهم يدخلون معهم فيما اقتضوا