الذي عليه جماعة الناس وهو أحق به فانما الرهن بمنزلة القضاء أن لو قضى أحدا منهم قبل أن يقوموا عليه ويفلسوه فقضاؤه جائز ولا أبالي بحدثان ذلك قاموا عليه أو غيره إذا كان قائما يبيع ويتاجر الناس فقضاؤه وبيعه جائز قال بن وهب وقال الليث مثل قول مالك في الدين يكون للرجلين على الرجل فيؤخره أحدهما بحصته قلت أرأيت لو أن لرجلين على رجل دينا أخره أحدهما بحصته أيجوز هذا أم لا في قول مالك قال ذلك جائز قلت أرأيت أن توى ما على الغريم من حصة هذا الذي أخره وقد اقتضى صاحبه أيكون له فيما اقتضى صاحبه شيء في قول مالك أم لا قال لا في الدين يكون للرجلين فيقبض أحدهما حصته بإذن شريكه أو بغير إذنه قلت أرأيت لو أن دينا لي ولرجل آخر على رجل بأفريقية فخرجت في اقتضاء نصيبي وأقام شريكي أيكون لشريكي أن يتبعني بشيء في قول مالك قال نعم وإنما لا يكون له فيما اقتضيت أنت شيء إذا كنت قد عرضت على شريكك الخروج فأبى القضاء في الدين قلت أرأيت لو أن والدنا هلك وعليه دين مائة دينار فعزلنا المائة دينار من ميراثه واقتسمنا ما بقى فضاعت المائة ممن ضياعها قال ضياعها عليكم والدين بحاله قلت أسمعته من مالك قال هذا رأيي قال وإن كان السلطان قبضها للغائب وقسم ما بقى من ميراث الميت فضاعت فهي في مال الغريم وهو قول مالك الرجلان يكون لهما الدين فيبيع أحدهما نصيبه من المديان فيريد شريكه في الدين أن يتبعه بنصيبه قلت أرأيت لو أن دينا لي ولرجل آخر بكتاب واحد على رجل بعت نصيبي من ذلك الدين للذي عليه الدين بعرض أيكون لشريكي أن يتبعني بشيء أم لا قال