وإن كان كتب كل إنسان منهم ذكر حقه على حدة وإن كانت صفقة واحدة فان من اقتضى من حقه شيئا لا يدخل معه الآخرون بشيء قال وقال مالك وإن كان لقوم ذكر حق واحد على رجل وهو غائب فأراد بعضهم أن يخرج إليه في حقه فأبى الآخر قال يعرض الذي أراد الخروج على المقيم الخروج فان وكل معه وكيلا أو خرج كانوا شركاء فيما اقتضوا وإن أبى أشهد عليه وخرج وكان ما اقتضى له دون شريكه فهذا يدلك على مسألتك التي سألت عنها قلت فان كان لي ولصاحبي دين على رجل في ذكر حق واحد فأخذت أنا بذكر حقي عرضا من العروض أيكون لشريكي أن يدخل معي في هذا العرض والدين إنما كان دراهم قال لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى ذلك له أن أراد في المريض يؤخر غرماءه في مرضه قلت أرأيت لو أن رجلا مريضا وكان ماله كله دينا على رجل فأوصى المريض أن يؤخروا ذلك الدين عنه إلى أجل مسمى فمات فقالت الورثة لا نجيز إلا الثلث فانا نؤخر الثلث عنك إلى ذلك الأجل وأما الثلثان فعجله لنا وقال الموصى له بالتأخير بل أخروني بجميع المال أو ابرؤا إلي بجميع ثلث المال قال أن لم يفعلوا ويؤخروه بجميع المال برئوا إليه من ثلث مال الميت بتلا في قول مالك لأن مالكا سئل عن الرجل يوصى للرجل بمائة دينار ولا يملك غيرها يعمل بها سنة فيقول الورثة لا نجيز قال أما أمضوا ذلك له وأما قطعوا له بثلثها بتلا في المريض يقرأنه قبض دينه من غريمه قلت أرأيت أن أقر في مرضه أنه قد قبض دينه الذي كان له على فلان أيجوز أم لا قال أن كان وارثا وكان ممن يتهم أن يكون إنما أراد أن يولج ذلك إليه لم يقبل قوله وإن كان من الأجنبيين الذين لا يتهم عليهم جاز ذلك قلت أرأيت أن كان الصداق على الزوج ببينة أنه مؤخر عنه فأقرت المرأة في مرضها أنها قد قبضت