سنة بعينها أو شهرا بعينه أو يوما بعينه صام من ذلك ما كان يصام وأفطر من ذلك ما كان يفطر ولم يكن عليه لما أفطر قضاء إلا أن يكون نوى عند ما نذر أن يكون عليه قضاء ما أفطر من ذلك وان كان نذر سنة أو شهرا بغير عينه صام سنة ليس فيها رمضان ولا يوم الفطر ولا أيام النحر وكان عليه اثنا عشر شهرا وهذا الذي ذكرت لك قول مالك وكذلك من نذر شهرا فإن عليه صيام شهر كامل وهو رأيي قال مالك وإنما الذي نذر سنة بعينها بمنزلة من نذر صلاة يوم يعينه فهو يصلي ما كان من اليوم يصلي ولا يصلي في الساعات التي لا يصلي فيها ولا شيء عليه فيها ولا قضاء عليه وان جاء المنع منه فعليه القضاء قلت أرأيت ان قال لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان أبدا فقدم فلان يوم الاثنين أعليه أن يصوم هذا اليوم فيما يستقبل أبدا في قول مالك فقال نعم عليه أن يصومه قلت أرأيت لو أن امرأة قالت لله علي أن أصوم سنة ثمانين أتقضي أيام حيضتها فقال لا تقضي أيام حيضتها لأن الحيض عندي مثل المرض قال ولو أنها مرضت السنة كلها لم يكن عليها قضاء قال ولقد سمعت مالكا غير مرة يسئل عن المرأة تجعل على نفسها أن تصوم الاثنين والخميس ما بقيت فتحيض فيهما أو تمرض أو تسافر فقال مالك أما الحيضة والمرض فلا أرى عليها فيهما قضاء وأما السفر فقال مالك فاني لا أدري ما هو قال بن القاسم وكأني رأيته يستحب القضاء فيه قلت لابن القاسم أرأيت امرأة قالت لله علي أن أصوم غدا فحاضت قبل الغد أيكون عليها قضاء هذا اليوم في قول مالك فقال لا قال مالك لأن الحبس جاء من غيرها قلت فإن قالت لله علي أن أصوم أيام حيضتي أتقضيها أم لا قال لا تقضيها قال بن القاسم وقال مالك من نذر صياما أو كان عليه صوم واجب أو نذر صيام ذي الحجة فلا ينبغي له أن يصوم أيام الذبح الثلاثة ولا يقضي فيها صياما واجبا عليه من نذر أو رمضان ولا يصومها أحد إلا المتمتع الذي لا يجد الهدي فذلك يصوم اليومين الآخرين ولا يصوم يوم النحر أحد وأما آخر أيام التشريق فيصام ان نذره رجل أو نذر صيام شهر ذي الحجة فأما أن يقضي به رمضان أو غير ذلك فلا