علي أن أصوم المحرم فأفطر منه يوما وصام ما بقي قال يقضي يوما مكان اليوم الذي أفطره إلا أن يكون أفطره من مرض قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت أرأيت لو أن رجلا قال لله علي أن أصوم شهرا متتابعا فأفطر يوما بعد صيام عشرة أيام من غير مرض فقال يبتدئ ولا يبني قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت أرأيت لو أن رجلا قال لله علي أن أصوم كل خميس يأتي فأفطر خميسا واحدا من غير علة فقال قال مالك عليه القضاء قال ورأيت مالكا يكره هذا كراهية شديدة الذي يقول لله علي أن أصوم يوما يؤقته قلت أرأيت من قال لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فيقدم فلان ليلا أيكون عليه صوم أم لا قال أرى عليه صوم صبيحة تلك الليلة فيما يستقبل قلت وتحفظ هذا عن مالك قال لا ولكن الليل من النهار قلت أرأيت ان قدم فلان نهارا وقد أكل فيه الحالف أيكون عليه قضاء ذلك اليوم قال لا قلت وهذا قول مالك قال لا وهو رأيي قلت فإن قدم فلان بعد ما أصبح وهو ينوي الإفطار أعليه قضاء هذا اليوم فقال لا يقضيه في رأيي لأنه لما أصبح وهو ينوي الافطار لم يجزه ولم يكن عليه القضاء لأن فلانا لم يقدم إلا وقد جاز لهذا الرجل الإفطار قلت أرأيت ان قال لله علي صيام غد فيكون غد الأضحى أو الفطر وهو يعلم بذلك أو لا يعلم أيكون عليه قضاؤه في قول مالك قال بن القاسم لا صيام عليه فيه لأنه ان كان لا يعلم أن غدا النحر أو الفطر فذلك أبعد من أن يلزمه ذلك أو يجب عليه وان كان يعلم أن غدا الفطر أو النحر فذلك أيضا لا يلزمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامهما فلا نذر لأحد في صيام ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلزمه ذلك وهذا رأيي والذي أستحسن قلت فهل يلزمه قضاؤه بعد ذلك إذا كان صومه لا يلزمه قال لا قضاء عليه فيه بعد ذلك قلت لم لا يقضيه قال لأنه أوجب على نفسه صياما فجاء المنع من غير فعله جاء المنع من الله وكل منع جاء من الله فلا قضاء عليه وإن جاء المنع منه فعليه القضاء قال بن القاسم والذي أرى وأستحسن أن من نذر صوم