يفعل قال مالك ومن نذر صيام شهرين ليسا بأعيانهما فإن شاء صام للاهلة وإن شاء صام ستين يوما لغير الاهلة وإن شاء صام بعض شهر بالأيام ثم صام بعد ذلك شهرا للاهلة ثم يكمل ثلاثين يوما بعد هذا الشهر بالأيام التي صامها قبله فيصير شهرا بالأيام وشهرا بالاهلة بن وهب عن بن لهيعة وعمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب أن أياس بن جارية حدثه أن أمه نذرت أن تصوم سنة فاستفتى لها سعيد بن المسيب فقال تصوم ثلاثة عشر شهرا فإن رمضان فريضة وليس من نذرها قال ويومان في السنة يوم الفطر ويوم الاضحى في الكفارة في قضاء رمضان قلت ما حد ما يفطر الصائم من المخالطة في الجماع في قول مالك فقال مغيب الحشفة يفطره ويفسد حجه ويوجب عليه الغسل ويوجب حده قلت فكيف الكفارة في قول مالك فقال الطعام لا نعرف غير الطعام ولا يأخذ مالك بالعتق ولا بالصيام قلت وكيف الطعام عند مالك فقال مد مد لكل مسكين قلت فهل يجزئه في قول مالك أن يطعم مدين مدين لكل مسكين فيطعم ثلاثين مسكينا فقال لا يجزئه ولكن يطعم ستين مسكينا مدا مدا لكل مسكين قيل فما قول مالك فيمن أكره امرأته في رمضان فجامعها نهارا ما عليها وما عليه فقال عليه القضاء والكفارة وعليه الكفارة أيضا عنها وعليها هي القضاء قال وكذلك الحج أيضا عليه أن يحججها إن هو أكرهها ويهدي عنها قلت فما قول مالك فيمن جامع امرأته أياما في رمضان فقال عليه لكل يوم كفارة وعليها مثل ذلك ان كانت طاوعته وان أكرهها فعليه أن يكفر عن نفسه وعنها وعليها قضاء عدد الأيام التي أفطرتها قلت فإن وطئها في يوم مرتين ما قول مالك في ذلك فقال كفارة واحدة أشهب عن الليث عن يحيى بن سعيد أن الرجل إذا وقع على امرأته نهارا في رمضان وهي طائعة فعليهما الكفارة قلت أرأيت ان جامع رجل امرأته في رمضان نهارا