أفطره تسعة وعشرين أيقضي تسعة وعشرين أم ثلاثين فقال يقضي تسعة وعشرين عدد الشهر الذي أفطره قلت وهذا قول مالك قال نعم قال فقلت لمالك فرمضان ويوم الفطر وأيام النحر الثلاثة كيف يصنع فيها وإنما نذر سنة بعينها أعليه قضاؤها أم ليس عليه قضاؤها إذا كان لا يصلح الصوم فيها فقال أولا لا قضاء عليه إلا أن يكون نوى أن يصومهن ثم سئل عن ذي الحجة من نذر صيامه أترى عليه أن يقضي أيام الذبح فقال نعم عليه القضاء إلا أن يكون نوى أن لا قضاء لها قال وأحب قوله إلي الأول أنه يصوم منه ما كان يصام ويفطر ما كان يفطر ولا قضاء عليه إلا أن يكون نوى ذلك قال بن القاسم وأما آخر أيام التشريق اليوم الذي ليس من أيام الذبح فأرى أن يصومه ولا يدعه قال مالك وكذلك لو أن رجلا نذر أن يصوم ذا الحجة فعليه قضاء أيام الذبح إلا أن يكون نوى حين نذر أن لا قضاء لهن قال ونزلت برجل وأنا عنده قاعد فأفتاه بذلك قال وقال مالك ومن نذر صيام شهر بعينه فمرض فيه فلا قضاء عليه إذا كان الله هو منعه إلا أن يكون أفطر ذلك وهو يقوى على صومه فعليه القضاء عدد تلك الأيام قلت أرأيت إن نذر صيام شهر بعينه فأفطره أتأمره أن يقضيه متتابعا فقال إن قضاه متتابعا فذلك أحب إلي فإن فرقه فأرجو أن يكون مجزئا عنه لأن رمضان لو قضاه متفرقا أجزأه قلت أتحفظ هذا عن مالك قال لا قلت أرأيت لو أن رجلا قال لله علي أن أصوم غدا فأفطره أيكون عليه كفارة يمين مع القضاء فقال لا قلت وهذا قول مالك قال نعم قال وتفسير ذلك أن من نذر نذرا ولم يجعل له مخرجا فكفارته كفارة يمين وهذا قد جعل لنذره مخرجا الصيام قلت وهذا التفسير فسره لكم مالك قال هو قوله قلت أرأيت من جعل لله عليه صيام شهر أيصومه متتابعا أو متفرقا فقال قال مالك إن لم ينوه متتابعا فرقه إن شاء قلت أرأيت لو أن رجلا قال لله علي أن أصوم المحرم فمرض في المحرم أو أفطره متعمدا فقال قال مالك إن أفطره متعمدا فعليه قضاؤه وإن مرضه لم يكن عليه قضاؤه قلت فإن قال لله