في المرأة تدعي أن زوجها طلقها ولا بينة لها قلت أرأيت أن ادعت المرأة أن زوجها طلقها وقالت استحلفه لي قال قال مالك لا يحلف لها إلا أن تقيم المرأة شاهدا واحدا قلت أرأيت أن لم يكن لها شاهد أتخليها واياه في قول مالك قال نعم في الرجل يدعي على الرجل أنه والده أو ولده أيحلف أم لا قلت أرأيت لو أني ادعيت على رجل أنه والدي أو ولدي فأنكر أيكون عليه اليمين قال ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى عليه يمينا في الرجل يدعى قبل المرأة النكاح ولا يقيم شاهدا أو يقيم شاهدا واحدا أتحلف له المرأة أم لا قلت أرأيت أن ادعى رجل قبل امرأة النكاح وأنكرت المرأة أيكون له عليها اليمين وأن أبت اليمين جعلته زوجها قال لا أرى إباءها اليمين مما يوجب له النكاح عليها ولا يكون النكاح إلا ببينة لأن مالكا قال في المرأة تدعى على زوجها أنه قد طلقها قال لا أرى أن يحلف إلا أن تأتي بشاهد واحد فلما أبى مالك أن يحلف الزوج إذا ادعت المرأة قبله الطلاق إلا أن تأتي المرأة بشاهد واحد فكذلك النكاح عندي إذا ادعى قبلها نكاحا لم أر له عليها اليمين قلت أرأيت أن أقام الزوج على المرأة شاهدا واحدا أنها امرأته وأنكرت المرأة ذلك أيستحلفها له مالك ويحبسها كما يصنع بالزوج في الطلاق قال لا أحفظه عن مالك ولا أرى أن تحبس ولا أرى أباءها اليمين وأن أقام الزوج شاهدا واحدا أنه يوجب النكاح عليها إلا بشاهدين والله سبحانه وتعالى أعلم في العبد يدعي أن مولاه أعتقه ويقيم شاهدا واحدا أيحلف له أم لا قلت أرأيت العبد أن ادعى أن مولاه أعتقه أيحلفه له مالك قال قال مالك