كتاب الدعوى في المرأة تدعي أن زوجها طلقها فتقيم على ذلك امرأتين أو رجلا قلت لابن القاسم أرأيت المرأة تدعي طلاق زوجها فتقيم عليه بينة امرأتين أيحلف لها أم لا قال قال مالك أن كانتا ممن تجوز شهادتهما عليه أي في الحقوق رأيت أن يحلف الزوج والا لم يحلف قلت أرأيت أن أقامت شاهدا واحدا على الطلاق قال قال مالك يحال بينها وبينه حتى يحلف قلت فان أتت بشاهد واحد فأبى أن يحلف أتطلق عليه قال لا ولكن أرى أن يسجن حتى يحلف أو يطلق فقلنا لمالك فان أبى أن يحلف قال فأرى أن يحبس حتى يحلف أو يطلق ورددناها عليه في أن يمضي عليه الطلاق فأبى قال وقد بلغني عنه أنه قال إذا طال ذلك من حبسه خلى بينه وبينها وهو رأيي وإن لم يحلف قال وقال مالك وإذا شهد رجل لعبد أن سيده أعتقه أو لامرأة أن زوجها طلقها أحلف السيد أو الزوج أن شاآ وإن أبيا فان لم يحلفا سجنا حتى يحلفا وقد كان مالك يقول في أول قوله أن أبى أن يحلف طلق عليه وعتق عليه ثم رجع فقال لنا يسجن حتى يحلف وقوله الآخر أحب إلي وأنا أرى أن طال حبسه أن يخلى سبيله ويدين ولا يعتق عليه ولا يطلق عليه بن مهدي عن سفيان عن عطاء بن السائب قال أتينا إبراهيم في رجل شهد عليه نسوة ورجل في طلاق فلم يجز شهادتهم واستحلفه ما طلق