لا إلا أن يأتي العبد بشاهد قال ولو جاز هذا للنساء والعبيد لم يشأ عبد ولا امرأة إلا أوقفت زوجها وأوقف العبد سيده كل يوم فأحلفه قال فقلنا لمالك فان شهدت امرأتان في الطلاق أترى أن يستحلف الزوج قال أن كانتا ممن تجوز شهادتهما عليه رأيت أن يحلف يريد بذلك أن لا يكونا من أمهاتها أو بناتها أو اخواتها أو جداتها أو ممن هن منها بظنة قلت وكذلك هذا في العتق قال نعم مثل ما قال لي مالك في الطلاق قلت أرأيت لو أن عبدا ادعى أن مولاه كاتبه أو دبره أيكون على السيد اليمين إذا أنكر قال لا لأنه لو ادعى العتاقة عند مالك لم يستحلف له السيد إلا أن يقيم شاهدا وكذلك الكتابة والتدبير في الأمة تدعى أنها ولدت من سيدها وينكر السيد ذلك أيحلف لها أم لا قلت أرأيت أن قالت أمة لسيدها قد ولدت منك وأنكر السيد اتحلفه لها أم لا قال لا أحلفه لها لأن مالكا لم يحلفه في العتق فكذلك هذه لا شيء لها إلا أن تقيم رجلين على اقرار السيد بالوطء ثم تقيم امرأتين على الولادة فهذه إذا أقامت صارت له أم ولد وثبت نسب ولدها أن كان معها ولد إلا أن يدعى السيد استبراء بعد الوطء فيكون ذلك له قلت فان أقامت شاهدا واحدا على اقرار السيد بالوطء أو امرأتين قال رأيت أن يحلف السيد كما يحلف في العتاق قلت فان أقامت شاهدين على اقرار السيد بالوطء وأقامت امرأة واحدة على الولادة أيحلف السيد قال ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أن يحلف لأنها لو أقامت امرأتين ثبتت الشهادة على الولادة فهي إذا أقامت امرأة واحدة على الولادة رأيت اليمين على السيد في الرجل يدعى عبدا أنه له ويقيم شاهدا واحدا قلت أرأيت أن ادعيت أن هذا الرجل عبدي فأردت أن استحلفه أيكون لي ذلك قال ليس ذلك لك قلت فان أقمت شاهدا واحدا أحلف مع شاهدي ويكون عبدي في قول مالك قال نعم ولم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قد