المكارى ادعى أنه أكرى دابته من رجل وأنكر المدعى عليه ذلك فلا يمين للمكارى عليه لأن هذه الوجوه لا يشاء رجل فيها أن يستحلف رجلا بغير حق إلا استحلفه