أياما بعينها ولا شهرا بعينه فقال يصوم عدد تلك الأيام إن شاء فرقه وإن شاء تابعه قال فقلت لمالك فليس عليه أن يتابعه وإن قال شهرا أو شهرين فقال ليس عليه أن يتابعه الشهر عندي مثل الأيام هو في سعة من تفريقه أو متابعته إلا أن ينويه متتابعا قلت فإن نذر سنة فقال قال مالك أرى أن يصوم سنة على وجهها ليس فيها رمضان ولا أيام الذبح ولا يوم الفطر قال فقلنا لمالك فإن نذر سنة بعينها أفعليه أن يقضي رمضان ويوم الفطر وأيام الذبح فقال لا وإنما عليه أن يصوم ما كان منها يصام ويفطر ما كان منها يفطر قال وإنما مثل ذلك عندي بمنزلة الذي يقول علي نذر أن أصلي اليوم فليس عليه في الساعات التي لا تحل الصلاة فيها قضاء قال بن القاسم وأنا أرى في الذي نذر سنة بغير عينها أن يصوم اثنى عشر شهرا ليس فيها يوم الفطر ولا أيام الذبح ولا رمضان ويصوم اثنى عشر شهرا ما كان منها من الأشهر فعلى الاهلة وما كان منها يفطره مثل رمضان وأيام الذبح ويوم الفطر أفطره وقضاه ويجعل الشهر الذي يفطر فيه ثلاثين يوما إلا أن ينذر سنة بعينها فيصوم منها ما كان يصام ويفطر منها ما كان يفطر ولا قضاء عليه لشيء مما كان يفطر فيه إلا أن يكون نوى قضاءه وما مرض فيه حتى ألجىء فيه إلى الفطر فلا قضاء عليه فيه لأن مالكا قال من نذر أن يصوم شهرا بعينه فمرضه فلا قضاء عليه لأن الحبس إنما أتى من الله ولم يكن من سببه وكذلك السنة بعينها قال فقلنا له فلو أن رجلا ابتدأ صياما عليه من نذر نذره صوم أشهر متتابعات أو غير متتابعات فصام في وسط الشهر فكان الشهر تسعة وعشرين يوما أيقضي ما أفطر عنه أم يستكمل الشهر بما صام منه ثلاثين يوما قال بل يستكمل الشهر تماما حتى يكمل عدد ثلاثين يوما وما صام للاهلة فذلك على الاهلة وإن كانت تسعة وعشرين قلت أرأيت إن نذر صيام أشهر ليست متتابعات أله أن يجعلها على غير الاهلة في قول مالك كلها قال نعم إلا أن يكون نذرها أشهرا بأعيانها فيصومها بأعيانها قلت فإن نذر أن يصوم سنة بعينها قال يصومها قلت فإن أفطر منها شهرا فقال يقضيه قلت فإن كان الشهر الذي