ذكر ذلك أبو الزناد الشاهدان يختلفان يشهد أحدهما على مائة والآخر على خمسين قلت أرأيت أن أقمت شاهدا على مائة وآخر على خمسين قال قال مالك أن أردت أن تحلف مع شاهدك الذي يشهد لك بمائة وتستحق المائة فذلك لك وأن أبيت أن تحلف وأردت أن تأخذ الخمسين بغير يمين فذلك لك سحنون عن بن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن غير واحد من أهل العلم أنهم كانوا يقولون كلهم في الرجلين يختلفان في الشهادة على الحق فشهد هذا بمائة دينار وشهد هذا بخمسين دينارا أنه يقضى له بخمسين لأن شهادتهما قد اجتمعت على الذي هو أدنى في الرجلين يشهدان لأنفسهما ولرجل معهما بمال في وصية أو غير وصية قلت أرأيت أن شهدا أن فلانا تكفل لأبيهما ولفلان لرجل أجنبي بألف درهم أتجوز شهادتهما في قول مالك قال لا تجوز شهادتهما عندي لأن الشهادة كلها باطل قال سحنون ولأن فيها جرا إلى أبيهما قلت أرأيت أن شهد رجلان أن لهما ولفلان معهما على فلان ألف درهم أتجوز شهادتهما لفلان بحصته من الدين في قول مالك قال لا قال وبلغني عن مالك أنه قال في الرجل إذا شهد لرجل في ذكر حق له فيه شيء لم تجز شهادته لا له ولا لغيره وهذا مخالف للوصية لو شهد رجل على وصية قد أوصى له فيها بشيء فان كان الذي أوصى له به شيئا تافها يسيرا لا يتهم عليه جازت شهادته له ولغيره وذلك أنه لا ينبغي أن يجاز بعض الشهادة ويرد بعضها بالتهمة ولو أن رجلا شهد على وصية رجل وفيها عتق ووصايا لقوم لم تجز شهادته في العتق وحده للشبهة وجازت في الوصايا للقوم مع أيمانهم وإنما ترد شهادته إذا شهد له ولغيره في كتاب ذكر حق وله فيه حق فهذا الذي ترد شهادته له ولغيره وهذا أحسن ما سمعت قلت فان أحلفتهم مع الشاهد في الوصية وفيها العتق والثلث لا يحمل ذلك قال فانما يكون لهم بأيمانهم ما فضل عن العتق قال وقال مالك في رجل هلك فشهد له رجل أنه أوصى لقوم بوصايا وأوصى للشاهد منها بوصية وأوصى إلى الشاهد وهو يشهد على