لامرأة أو لصبي أيحلفون ويستحقون قال أما العبد والمرأة فنعم يحلفون ويستحقون وأما الصبي فلا يحلف حتى يكبر وهو قول مالك قلت فان كان في الورثة كبير واحد أو كبيران أيحلفان قال من حلف منهم فإنما استحق مقدار حقه ولا يستحق للأصاغر شيئا وإنما يستحق كل من حلف مقدار حقه من ذلك قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت فان نكل إلا كابر عن اليمين وبلغ الأصاغر كان لهم أن يحلفوا ويستحقوا حقهم في قول مالك قال نعم قلت أرأيت الذمي إذا شهد له امرأتان بحق من الحقوق على رجل مسلم أيحلف الذمي مع شهادة هؤلاء النساء ويستحق حقه في قول مالك قال نعم قال مالك سمعت ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول شهادة المرأتين جائزة في الدين يستحلف مع شهادتهما صاحب الحق قال بن وهب وقاله يحيى بن سعيد شهادة الرجل والمرأتين على السرقة قلت أرأيت إذا شهد رجل وامرأتان على السرقة أتضمنه المال ولا تقطعه في قول مالك قال نعم هو قول مالك أن يضمن المال ولا يقطع لأن مالكا قال في العبد يقتل العبد عمدا أو خطأ ويأتي سيده بشاهد واحد أنه يحلف يمينا واحدة ويستحق العبد ولا يقتله وإن كان عمدا لأنه لا يقتل بشاهد واحد وأرى في الرجل يشهد وحده بالسرقة على الرجل أنه لا يقطع بشهادة الشاهد الواحد ويحلف المسروق منه المتاع مع شاهده ويستحق متاعه ولا يقطع وكل جرح لا يكون فيه قصاص فإنما هو مال فلذلك جازت فيه اليمين مع الشاهد مثل جرح الجائفة والمأمومة ومثلهما مما لا قود فيه مما هو مخوف ومتلف قال سحنون وكل جرح فيه قصاص فشهادة رجل ويمين الطالب يقتص بهما لأن الجراح لا قسامة فيها وفي النفس القسامة فلما كانت النفس تقتل بشاهد واحد مع القسامة فلذلك اقتص المجروح بشهادة رجل مع يمينه إذا كان عدلا وليس في السنة في الجراح قسامة بن وهب وقد قال عمر بن عبد العزيز وقضى باليمين مع الشاهد الواحد في الجراح في العمد والخطأ