جميع ذلك فسمعت مالكا يقول إذا كان الذي يشهد به لنفسه أمرا تافها لا يتهم على مثله رأيت شهادته جائزة قال وأخبرني بعض من أثق به أن مالكا قال لا تجوز شهادته هذه له ولا لغيره إذا كان يتهم لأنه إذا ردت شهادته في بعض حتى يكون فيها متهما ردت في كلها قال سحنون وقد روي في هذا الأصل اختلاف عن مالك وغيره وسأذكره قال بن وهب وقال يحيى بن سعيد في رجل شهد في وصية رجل وقد أوصى له ببعض الوصية قال أن كان وحده ليس معه شاهد في الوصية غيره لم تجز شهادته لنفسه وإن كان معه شاهد آخر يشهد له جازت شهادته لنفسه ولغيره وإن كان وحده جازت شهادته لمن شهد له وردت شهادته عن نفسه قال بن وهب وسألت عنها مالكا فقال لا تجوز شهادته لنفسه ولا تجوز شهادة الموصى له ولا لغيره بن وهب عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه سئل عن رجال كانوا من قبائل شتى كانوا في سفر فتوفى أحدهم فأوصى لقوم بوصية من ماله ليس لهم من يشهد على ما أوصى إليهم به إلا بعضهم لبعض فقال أنه لا تجوز شهادة بعضهم لبعض إلا أن يشهد لهم من ليس له في الوصية حق أو يشهدوا غيرهم بن وهب وقال مالك لا تجوز شهادة الموصى له وإن كان طالب الحق غيره ولا الموصى إليه لصاحبه لأن شهادته جر إلى نفسه ولو جازت شهادته لجاء رجلان قد شهدا على الوصية فشهدا أنه قد أوصى لهما فيثبت حق كل واحد منهما بشهادة صاحبه مع يمينه ففي هذا بيان من هذا وغيره في المال يكون بيد الرجل فيشهد أن صاحبه قد تصدق به على رجل حاضر أو غائب قلت أرأيت لو أني أقررت أن فلانا دفع إلي ألف درهم وأنها لفلان لرجل آخر قال يحلف هذا الذي زعمت أنها له ويستحق حقه لأن اقرارك هذا له إنما هي شهادة إذا كان المقر له حاضرا فان كان غائبا لم تجز شهادتك له لأنك تقر بشيء يبقي في يديك فتتهم قال وبلغني عن مالك أنه قال في الرجل يشهد في الشيء قد جعل على يديه المال