ولاء هؤلاء العبيد دون أخواتهم أو امرأة أبيهم أو ما أشبه ذلك لم يجز ذلك قلت أرأيت أن شهد النساء للوصي أنه أوصى إليه هذا الميت أتجوز شهادتهن مع الرجل قال لا أقوم على حفظ قول مالك ولكن أن كان في شهادتهن عتق وابضاع النساء فلا أرى أن تجوز سحنون وقال غيره وقد أخبرتك قبل هذا أن شهادة النساء على غير المال ليست بجائزة وإن الوصي الذي يثبت أو الوكيل ليس بمال ألا ترى أنهما إذا ثبتا فاستحقا من المال شيئا يكون لهما به شاهد واحد أنهما لا يحلفان معه لأن المال ليس لهما وأن الذي يحلف غيرهما وهو صاحب المال وإنما جازت شهادة النساء في الأموال لمن يستحق المال بشهادتهن في شهادة الوصي بدين للميت أو للوارث قلت أرأيت أن شهد الوصي بدين للميت على الناس أيجوز ذلك في قول مالك قال لا قلت لم قال ذلك لا يجوز قال لأنه يجر إلى نفسه قلت أرأيت أن كان الورثة كلهم كبارا أتجوز شهادة الوصي قال إن كان الورثة عدولا وكان لا يجر بشهادته شيئا يأخذه فشهادته جائزة قلت أرأيت أن شهد الوصي لورثة الميت بدين لهم على أحد من الناس أيجوز ذلك في قول مالك قال قال مالك لا يجوز ذلك لأنه هو الناظر لهم قلت أرأيت أن كان الورثة كبارا قال إذا كانوا كبارا وكانوا عدولا يلون أنفسهم فأرى شهادته لهم جائزة لأنه ليس يقبض لهم الوصي شيئا إنما يقبضون لأنفسهم إذا كانت حالهم مرضية في اليمين مع شهادة المرأتين قلت أرأيت أن شهدت امرأتان أنه أوصى لهذا الرجل بكذا وكذا أتجوز شهادتهما في قول مالك قال نعم جائزة فان لم يكن غيرهن حلف معهن واستحق حقه قال وامرأتان ومائة امرأة في ذلك سواء يحلف معهن ويستحق حقه قلت ويحلف مع المرأة الواحدة في قول مالك قال لا قلت فان شهدت امرأتان لعبد أو