من صيام الأيام التي في القرآن مثل قوله في قضاء رمضان فعدة من أيام أخر قال فأحب إلي أن يتابع بين ذلك فإن لم يفعل أجزأه قلت فإن صام رجل كفارة اليمين مفرقة أيجزئه في قول مالك فقال نعم قال وقال مالك وإن فرق صيام ثلاثة أيام في الحج أجزأه قال مالك وإن صام يوم التروية ويوم عرفة ويوما من آخر أيام التشريق أجزأه قلت أرأيت صيام جزاء الصيد والمتعة أيتابع بينه في قول مالك أم يفرقه إن أحب فقال أحب إلى مالك أن يتابع فإن فرقه لم يكن عليه شيء وأجزأ عنه وقال ربيعة لو أن رجلا فرق قضاء رمضان لم آمره أن يعيد أشهب وإن بن عباس وأبا هريرة وعمرو بن العاص وعروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح وأبا عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل قالوا لا بأس بأن يفرق قضاء رمضان إذا أحصيت العدة وإن بن عمر وعلي بن أبي طالب وسعيد بن المسيب كرهوا أن يفرق قضاء رمضان في الذي يسلم في رمضان قال وقال مالك من أسلم في رمضان فليس عليه قضاء ما مضى منه وليصم ما بقي منه قلت أرأيت اليوم الذي أسلم فيه فقال قال مالك أحب إلي أن يقضيه ولست أرى قضاءه عليه واجبا في الذي ينذر صياما متتابعا أو غير متتابع أو بعينه أو بغير عينه قال بن القاسم قال مالك من نذر أن يصوم أياما أو شهرا أو شهرين ولم يسم