فلم يصمه حتى مات وقد صح شهرا أو قدم فأقام في أهله شهرا فمات وأوصى أن يطعم عنه قال قال مالك يكون ذلك في ثلثه يبدأ على أهل الوصايا قال والزكاة تبدأ على هذا قلت فالعتق في الظهار وقتل النفس إن أوصى بهما مع هذا الطعام بأيهما يبدأ في قول مالك فقال العتق في الظهار وقتل النفس يبديان على كفارات الإيمان كذلك قال مالك قلت أرأيت لو أن رجلا قال لله علي أن أطعم ثلاثين مسكينا وكان قد فرط في قضاء رمضان فأوصى بهما جميعا بأيهما يبدأ فقال يبدأ بالطعام لقضاء رمض قال وقال مالك من أسلم في رمضان الذي فرط فيه قلت وهذا قول مالك قال قال مالك يبدأ بالذي هو أوكد قال بن القاسم وقضاء رمضان عندي أوكد قال ولقد سألنا مالكا عن الرجل يكون عليه الصيام في رمضان وصيام الهدى بأيهما يبدأ في صيامه فقال بالهدى إلا أن يرهقه رمضان آخر فيقضي رمضان ثم يقضي صيام الهدي بعد ذلك قال وقال لي مالك الزكاة إذا أوصى بها تبدأ على كل شيء في كتاب الله من عتق أو غيره إلا المدبر في الصحة وحده فإنه يبدأ على الزكاة ولا تفسخ الزكاة التدبير قلت أرأيت إن فرط رجل في قضاء رمضان ثم مات ولم يوص به فقال قال مالك ذلك إلى أهله إن شاؤوا أطعموا عنه وإن شاؤوا تركوا ولا يجبرون على ذلك ولا يقضي به عليهم قال وكل ما وجب عليه من زكاة أو غيرها ثم لم يوص به لم تجبر الورثة على أداء ذلك إلا أن يشاؤوا قلت وكم يطعم لرمضان إذا أوصى بذلك فقال قال مالك مد عن كل يوم لكل مسكين قلت أفيجزيء أن يطعم مسكينا واحدا ثلاثين مدا فقال لا يجزئه إلا أن يطعم ثلاثين مسكينا مدا مدا قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت فإن كان إنما صح أياما فقال قال مالك فبعدد الأيام التي صح فيها يجب فيه الإطعام قال وقال مالك والمسافر والمريض في هذا سواء ما يتابع من الصيام وما لا يتابع قلت ما قول مالك في كل صيام في القرآن أمتتابع هو أم لا فقال أما ما كان من صيام الشهور فهو متتابع لأن الله تعالى يقول فصيام شهرين متتابعين وما كان