ورآه مثل الحد الذي يطلع عليه أو الفرية إلا أن يرفعه إلى من هو فوقه فيكون شاهدا وأخبرني بهذه عن مالك من أثق به قلت أرأيت القاضي إذا باع مال اليتامى أو باع مال رجل مفلس في الدين أو باع مال ميت ورثته غياب على من العهدة قال قال مالك في الوصى أنه لا عهدة عليه فكذلك القاضي لا عهدة عليه قلت فعلى من عهدة المشتري إذا باع الوصي تركة الميت قال في مال اليتامى قلت فان ضاع الثمن وضاع مال اليتامى ولا مال لليتامي غير ذلك واستحقت السلعة التي باع قال بلغني عن مالك أنه قال لا شيء عليهم قال وأخبرني بذلك عن مالك من أثق به قلت أرأيت إذا عزل القاضي عن القضاء وقد حكم على الناس بأحكام فادعوا أنه قد جار عليهم في تلك الأحكام قال لا ينظر فيما قالوا وما حكم به القاضي جائز عليهم فليس بينهم وبين القاضي خصومة ولا غير ذلك إلا أن يرى القاضي الذي بعده من قضائه جورا بينا فيرده ولا شيء على القاضي الأول قلت أرأيت إذا ولى الرجل القضاء أينظر في قضاء القضاة قبله قال قال مالك لا يعرض لقضاء القضاة قبله إلا أن يكون جورا بينا قلت فهل كان مالك يكره أن يلى القضاء من ليس بفقيه قال ذلك كان رأيه لأنه ذكر لنا مالك ما قال عمر بن عبد العزيز وكان يعجبه فيما رأيت منه قال قال عمر بن عبد العزيز لا ينبغي للرجل أن يلى القضاء حتى يكون عارفا بآثار من مضى مستشيرا لذوى الرأى قلت هل كان مالك يكره للرجل أن يفتى حتى يستبحر في العلم قال بلغني أنه قال لعبد الرحيم أنه لا ينبغي لمن طلب العلم أن يفتى الناس حتى يراه الناس أهلا للفتيا فإذا رآه الناس أهلا للفتيا فليفت قال مالك ولقد أتى رجل فقال لأبن هرمز أن هذا السلطان قد استشارني أفترى أن أفعل قال فقال له بن هرمز أن رأيت نفسك أهلا لذلك ورآك الناس أهلا لذلك فافعل