كتاب الشهادات في شهادة الأجير قلت لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت الأجير هل تجوز شهادته لمن استأجره قال قال مالك لا تجوز شهادة من هو في عيال الرجل للرجل قال بن القاسم إلا أن يكون أجيرا لا يكون في عياله ولا في مؤنته قال عبد الرحمن بن القاسم لا تجوز شهادة الأجير لمن استأجره إلا أن يكون مبرزا في العدالة وهو قول مالك وإذا كان الأجير في عياله فلا تجوز شهادته وإن كان ليس في عياله جازت شهادته قال سحنون وإنما رددت شهادته إذا كان في عياله لأنه يجر إليه وجره إليه جر إلى نفسه ألا ترى أن الأخ إذا كان في عيال أخيه لم يجز شهادته لجره إليه لأن جره إليه جر إلى نفسه فإذا لم يكن في عياله وكان مبرزا في العدالة جازت شهادته له في الأموال والتعديل وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ولا جار إلى نفسه بن وهب عن أشهل بن حاتم عن عبد الله بن عون عن بن سيرين عن شريح أنه قال لا أجيز شهادة القريب ولا الشريك لشريكه ولا الأجير لمن استأجره ولا العبد لسيده ولا الخصم ولا دافع المغرم