الذمة أو عبدا أو مكاتبا قال لا ينبغي له ذلك لأن مالكا قال في كتاب أهل الذمة ما قد أعلمتك قال بن القاسم ولا ينبغي له أن يتخذ من المسلمين إلا العدول المرضيين وهذا رأيي قال وقال مالك كان خارجة بن زيد ومجاهد يقسمان في زمانهما ولا يأخذان على ذلك أجرا قلت أرأيت القاضي إذا رأى رجلا يزني أو يسرق أو يشرب الخمر أيقيم عليه الحد أم لا في قول مالك قال قال مالك إذا وجد السلطان أحدا من الناس على حد من حدود الله رفع ذلك إلى الذي هو فوقه قلت أرأيت أن رآه السلطان إلا على الذي ليس فوقه سلطان قال ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكن أرى أن يرفعه إلى القاضي قلت أرأيت مثل أمير مصر أن رأى أحدا على حد من حدود الله أيرفعه إلى القاضي أم إلى أمير المؤمنين قال يرفعه إلى القاضي ويكون الأمير شاهدا قلت أرأيت أن سمع القاضي رجلا يقذف رجلا أيقيم عليه حد الفرية أم لا قال بلغني أن مالكا قال أن سمع السلطان رجلا يقذف رجلا فانه لا يجوز فيه العفو قال بن القاسم وذلك إذا كان مع السلطان شهود غيره فانه لا يجوز فيه العفو إلا أن يكون المقذوف يريد سترا يخاف أن لم يجز عفوه عن القاذف أن يأتي القاذف بالبينة أنه كذلك فقيل لمالك فكيف يعرف ذلك قال يسأل الامام في السر ويستحسن فإذا أخبر أن ذلك أمر قد سمع أجاز عفوه قلت أرأيت أن رأى القاضي بعد ما ولى القضاء رجلا يأخذ مال رجل أو يغصبه سلعة من السلع أيقضى بذلك وليس عليه شاهد غيره قال لا أرى أن يقضى به إلا ببينة تثبت أن أنكر من فعل ذلك لأن مالكا سئل عن الخصمين يختصمان إلى القاضي وليس عنده أحد فيقر أحدهما بالشيء ثم يأتيان بعد ذلك فيجحد وقد أقر عنده قبل ذلك أترى أن يقضى بما أقر به قال مالك هو عندي مثل الحد يطلع عليه فلا أرى أن يقضى به إلا ببينة تثبت سواه عنده أو يرفعه إلى من هو فوقه فيكون شاهدا وذلك أن أهل العراق فرقوا بين ما أقر به عند القاضي قبل أن يستقضى وبعد ما يستقضى فسئل مالك عن ذلك فرآه واحدا ورأى أن لا يقضي به