ذلك جميعا قال وما أظنهما كرها ذلك إلا أنهما كرها للمسلم أن يؤاجر نفسه من النصراني لئلا يذل نفسه فأظنهما من هذا الوجه كرهاه قال وقال مالك لا بأس أن يدفع الرجل المسلم إلى النصراني كرمه مساقاة إذا لم يكن النصراني يعصر حصته خمرا قال ولم أسمع من مالك في المسلم يأخذ من النصراني مساقاة شيئا إلا أن مالكا قال أكره للمسلم أن يأخذ من النصراني المال قراضا ولا أرى أن يأخذ المسلم من النصراني مساقاة بمنزلة ما كره مالك من القراض قال بن القاسم ولو أخذه لم أره حراما في القراض الذي لا يجوز قلت أرأيت أن دفعت إلى رجل مائتي دينار قراضا على أن يعمل بكل مائة منهما على حدة على أن ربح مائة منهما بيننا وربح المائة الأخرى للعامل أيجوز هذا في قول مالك قال لا يجوز هذا لأنهما قد تخاطرا ألا ترى أنه أن لم يربح في المائة التي جعل ربحها بينهما وربح في الأخرى كان قد غبن العامل رب المال وإن ربح في المائة التي أخذها بينهما ولم يربح في الأخرى كان رب المال قد غبن العامل فيه فقد تخاطرا على هذا قال بن القاسم وأرى أنه أجير في المائتين ويكون له أجر مثله قلت أرأيت أن دفعت إليه ألف درهم قراضا على أن ما رزق الله في خمسمائة منها بعينها فذلك للمضارب وما رزق الله في خمسمائة منها بعينها فذلك لرب المال فعمل بكل مائة على حدة قال لا خير في هذا لأني سألت مالكا عن الرجل يدفع إلى الرجل المائتي دينار على أن أحداهما على النصف والأخرى على الثلث فعمل بهذه على حدة وبهذه على حدة قال مالك لا خير في هذا قال مالك وكذلك الحائطان لا يصلح أن يأخذهما مساقاة هذا على النصف وهذا على الثلث يساقيهما جميعا صفقة واحدة إلا أن يكونا جميعا على النصف أو جميعا على الثلث قلت ولم كره مالك هذا في المساقاة وفي القراض قال قال مالك لأن فيه خطرا لأن الحائطين ربما قل ثمر هذا وكثر ثمر هذا فكانما خاطره وقال له أعمل لي هذا الحائط بثلث ما يخرج منه فقال له لا أعمل لك بالثلث في هذا الحائط إلا أن تعطيني حائطك هذا الآخر أعمل فيه بالنصف فقد