من رجل آخر قراضا قال قال مالك نعم له أن يأخذ من غير الأول إذا لم يشغله عن قراض الأول لكثرة مال الأول فإذا كان المال كثيرا فلا يكون له أن يأخذ من آخر حينئذ شيئا قلت ويكون له أن يخلط المالين إذا أخذهما وهو يحتمل العمل بها قال نعم إذا أخذ المالين من غير شرط من الثاني الذي يدفع إليه أن يخلطهما خلطهما ولا ضمان عليه في الرجل يقارض عبده أو أجيره قلت أرأيت أن دفع الرجل إلى عبده مالا قراضا قال ذلك جائز عند مالك قلت أرأيت أن استأجرت أجيرا للخدمة فدفعت إليه مالا قراضا أيجوز ذلك قال قد أخبرتك أن مالكا قال لا بأس أن يدفع الرجل إلى عبده مالا قراضا فان كان الأجير مثل العبد فذلك جائز قال سحنون ليس الأجير مثل العبد ويدخله في الأجير فسخ دين في دين في مقارضة من لا يعرف الحلال والحرام قال وقال مالك لا أحب للرجل أن يقارض رجلا إلا رجلا يعرف الحلال والحرام وإن كان رجلا مسلما فلا أحب له أن يقارض من يستحل شيئا من الحرام في البيع والشراء بن وهب عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن سعيد بن المسيب قال لا يصلح أن يقارض الرجل اليهودي والنصراني قال الليث وقال ربيعة لا ينبغي له أن يقارض رجلا يستحل في دينه أكل الحرام في العبد والمكاتب يقارضان بأموالهما قلت أرأيت المكاتب أيجوز له أن يبضع أو يأخذ مالا قراضا أو يعطى مالا قراضا قال لم أسمع من مالك في هذا حدا أحده إلا أنه يجوز للمكاتب كل ما كان على وجه الفضل فهذا كله جائز له في أخذ المسلم المال من النصراني قراضا قال بن القاسم وسألنا مالكا وبن أبي حازم عن الرجل المسلم أيأخذ من النصراني المال قراضا فكرها