تخاطرا أن أخرج هذا الحائط الذي بالثلث وأثمر كان العامل قد غبن رب الحائط في الحائط الذي أخذه منه بالنصف وإن لم يخرج الحائط الذي أخذه على الثلث كان رب المال قد غبنه فيه في المقارض يشترط لنفسه من الربح شيئا خالصا له دون العامل قلت أرأيت أن أخذ المال على أن لرب المال درهما واحدا من الربح وما بقى بعد ذلك فهو بينهما فعمل على ذلك فربح أو وضع قال يكون الربح لرب المال والنقصان عليه ويكون للعامل أجر مثله قلت ويكون العامل أحق بربح المال من غرماء صاحبه أن فلس حتى يستوفي أجر عمله قال لا وهو أسوة غرماء المفلس بأجرته في المال الذي كان في يديه من رأس ماله وفي جميع مال المفلس قلت فان ضاع المال كله بعد ما عمل أيكون للعامل على رب المال أجر مثله أيضا قال نعم قال سحنون قد كتبنا شرط الزيادة في أول الكتاب ومن قاله في المقارض يشترط لنفسه سلفا أو يشترط على نفسه الضمان قال وقال مالك في الذي يعطى الرجل المال قراضا على أن يسلفه رب المال سلفا قال مالك فللعامل أجر مثله وجميع الربح لرب المال قال وسألت مالكا عن الرجل يدفع إلى الرجل مالا قراضا على أن العامل ضامن للمال قال قال مالك يرد إلى قراض مثله ولا ضمان عليه قال وكذلك أن أعطاه مالا قراضا إلى سنة رده أيضا إلى قراض مثله قلت لم قال مالك إذا كان في القراض شرط سلف أنه يرد إلى اجارة مثله وقال في القراض إذا اشترط على العامل الضمان أنه يرد إلى قراض مثله وقال مالك أيضا فيه إذا كان إلى أجل سنة أنه يرد إلى قراض مثله فما فرق ما بينهما قال في بعضه يرد إلى قراض مثله وفي بعضه إلى اجارة مثله قال لأن سلفه زيادة ازدادها أحدهما في القراض ولأن الأجل في القراض لم يزدده فرد إلى قراض مثله والضمان أمر قد ازداده ولكنه أمر إنما كان في المال لم تكن منفعته خارجة