لا يصلح له أن يقارضه على أن يخلط المقارض ماله بمال القراض قال مالك هذا لا يجوز قلت أرأيت أن لم يشترط رب المال أن يخلط مالي بماله فخلطت ماله بمالي أأضمن له قال قال مالك لا تضمن له قلت أرأيت أن اشتريت بمال القراض وبمال من عندي من غير أن يكون اشترط على رب المال أن أخلطه بمالي أيجوز هذا قال لا بأس بذلك كذلك قال لي مالك قال وتكون السلعة على القراض وعلى ما نقدت فيها فتكون حصة القراض رأس مال القراض وتكون حصتك أنت ما نقدت فيها من مالك في المقارض يشارك بمال القراض قال وقال مالك لا يجوز للمقارض أن يشارك أحدا وإنما سألنا مالكا عن المقارض يأتي بألف درهم ويأتي رجل بألف فيعملان بهما قال مالك أن شارك فهو ضامن قال وإن عملا جميعا فهو ضامن قلت أرأيت أن دفع رجل إلى رجل مالا قراضا ودفع رب المال إلى رجل آخر مالا قراضا أيجوز لهما أن يشتركا بالمالين فيعملا ورب المالين إنما هو واحد قال لا يعجبني هذا ولم أسمع من مالك فيه شيئا لأنه لا يجوز عند مالك أن يستودع المال الذي أخذ المال قراضا إلا على ما وصفت لك من الخوف فهذا أن شارك فيه فكأنه قد استودعه غيره فلا يجوز ولا يجوز لك أيضا أن تستودع مالا قد استودعكه رجل أن تذهب فتستودعه رجلا آخر وإن كان لرب المال الذي استودعك عند هذا الرجل ودائع لأن رب المال لم يأذن لك في ذلك في المقارض يبضع من القراض قال بن القاسم من قول مالك أن أبضع المقارض فهو ضامن قلت فان دفع إلى رجل مالا قراضا فلما أخذت المال منه طلبت إليه أن يأذن لي أن أبضعه فأذن لي أيجوز ذلك أم لا قال لا أحفظه عن مالك وأرجو أن لا يكون به بأس إذا لم يأخذه على أن يبضع به قال ولا يجوز لك أن تبضع مع عبد لرب المال اشترطته في القراض