القراض كما كان وما صنع السيد فذلك دين عليه ولا أقوم على حفظه عن مالك في المقارض يبتاع السلعة بمال القراض فإذا ذهب ينقد وجد القراض قد تلف أو قطع عليه الطريق قلت أرأيت أن أخذت مالا قراضا على أن أعمل به على النصف فاشتريت به عبدا أو سلعة فجئت لأنقد البائع فوجدت المال قد ضاع قال يقال لرب المال أن أحببت فادفع الثمن وتكون السلعة قراضا على حالها وإن أبى لزم المقارض إذا ثمنها وكانت له فان لم يكن له مال بيعت عليه وكان عليه النقصان وله الربح قلت فان نقد رب المال المال في ثمن السلعة كم يكون رأس ماله أيكون رأس ماله المال الذي تلف وهذا المال الذي نقد قال لا يكون رأس ماله عند مالك إلا المال الآخر الذي نقد رب المال في ثمن السلعة هو رأس ماله فقط قلت أرأيت أن اشتريت بالمال القراض سلعة فضاعت السلعة وضاع الثمن قبل أن أنقد الثمن قال لا شيء على رب المال ويغرم المقارض قلت أرأيت أن اشتريت جارية فأردت أن أنقد الثمن فقطع علي الطريق فذهب المال أهذا وضياع المال سواء قال نعم فان كان في المال بقية فعمل بعد ذلك جبر به رأس المال وإن لم يكن في المال بقية قيل لرب المال ادفع الثمن أن شئت وتكون الجارية على القراض وإن كرهت فلا شيء عليك فان دفع أليه الثمن كان رأس مال القراض المال الذي يدفع رب المال إلى رب السلعة فإن لم يدفع لزم الثمن المشتري العامل وكانت السلعة له وربحها له وعليه نقصانها في المقارض يخلط ماله بالقراض قال بن القاسم قلت لمالك أرأيت الرجل يدفع إلى الرجل المال القراض فيعمل به ولنفسه مال يتجر به فيتخوف أن قدم ماله وأخر مال الرجل وقع الرخص في أول أو يخاف أن يقدم مال الرجل ويؤخر ماله فيقع الرخص في آخر فكيف تأمره أن يفعل قال الصواب من ذلك أن يخلطهما ثم يشتري بهما جميعا قال مالك ولكن