لأنه إنما أعانك بغلامه ولم يأذن لك أن تبضع معه بالمال في المقارض يستودع غيره من مال القراض قلت أرأيت المقارض إذا أذنت له أن يبيع بالنقد وبالنسيئة أيكون له أن يستودع غيره قال لا إلا على خوف مثل ما يجوز لصاحب الوديعة الذي استودعها قلت وهذا قول مالك قال قال مالك في الوديعة أنه أن استودعها غيره فهو ضامن إلا من عذر من خراب منزل أوارادة سفر أولا يكون منزله حرزا أو لا يكون عنده من يثق به فيستودعه فلا ضمان عليه فمسألتك مثله قلت أرأيت العامل ألة أن يستودع المال القراض قال لا يكون له ذلك إلا أن يكون ذلك على وجه خوف أو إنما فعله نظرا لخوف تخوفه بمنزلة الوديعة تكون عند الرجل ومنزله معور قال مالك في مثل هذا إذا استودعه غيره من خوف دخل عليه قال مالك فلا ضمان عليه أن استودعه إذا كان بهذه الحالة والقراض عندي بمنزلة الوديعة في المقارض يقارض غيره قال وقال مالك ولا يكون للعامل أن يقارض غيره إلا بأمر رب المال قال وكذلك أيضا لا يجوز للعامل أن يشارك بالقراض إلا بأمر رب المال لأنه إذا جاز له أن يقارض بإذن رب المال جازت له الشركة قال وإذا دفع إلى العامل المال قراضا على النصف فيدفعه العامل إلى غيره قراضا على الثلثين فهو ضامن عند مالك فان عمل الثاني به فربح فان رب المال أولى بربح نصف جميع المال ويكون للمقارض الآخر النصف أيضا ويرجع المقارض الآخر على المقارض الأول بمثل سدس الربح يأخذه منه ضامنا عليه لأنه جعل له ثلثين فلم يتم له ثلثين فعليه أن يتم له ثلثى الربح قال وسمعت مالكا وسئل عن رجل ساقى رجلا حائطا له على النصف فساقى المساقى رجلا آخر على الثلثين قال قال مالك للمساقى الأول النصف يأخذه من حائطه ويتبع المساقى الآخر المساقى الأول بالسدس الذي بقى له فيأخذه منه فالقراض