ربح حتى يتم رأس المال قلت ما فرق ما بين هذا وبين الذي أكله العامل في المال قال لأنه إذا أكله فقد ضمنه وإذا سقط فلا ضمان عليه فيه وكذلك إذا أخذته اللصوص فلا ضمان عليه فيه فان ربح في بقية المال كان عليه أن يجبر رأس المال فإذا أكله فهو ضامن لما أكل والذي ضمان هو تمام رأس المال إلا أنه لا ربح للذي ضمن لأنه لم يعمل به قال وما أخذ العاشر منه ظلما فهو بمنزلة ما أخذت اللصوص قال وقال مالك ما أخذت اللصوص من القراض فهو من مال القراض وليس على على العامل شيء قلت أرأيت أن دفعت إلى رجل ألف درهم قراضا فأكل خمسمائة منها ثم تجر في المال فربح كيف يكون هذا قال قال مالك في رجل دفع إليه رجل مالا قراضا فتسلف منه مالا ثم عمل بما بقى قال مالك هو ضامن لما تسلف منه وما بقى في يديه يعمل به فهو الذي فيه القراض وليس الذي تسلف منه على القراض فمسألتك أرى الخمسمائة التي عمل بها هي رأس مال القراض فربحها على ما اشترطا والعامل ضامن للخمسمائة التي أكلها ولا يحسب لها ربحا ولا شيء على العامل فيها إلا أن يخرجها فقط قلت فان أخذ مالا قراضا فتجر في المال فربح ألفا أخرى فأكل ألف درهم منها ثم تجر في الألف الباقية التي في يديه فأصاب مالا قال هو ضامن للألف التي أكل وما بقى في يديه وما ربح بعد ذلك فهو بينهما على ما اشترطا قلت فان ضاع ما في يديه فلم يبق في يديه إلا الألف التي أكلها قال هو ضامن لتلك الألف لرب المال ويجعل تلك الألف رأس المال لأنه لا ربح في المال إلا بعد ما يستوفي رب المال رأس ماله وهذا قول مالك قلت أرأيت لو أنى اشتريت عبدا من مال القراض بألف درهم وهو جميع المال وقيمة العبد ألفا درهم فجنى رب المال على العبد جناية تنقص العبد ألفا وخمسمائة فباع العامل العبد بعد ما جنى عليه رب المال بخسمائة فعمل بالخمسمائة فربح فيها ربحا كثيرا أو وضع أيكون ما صنع السيد بالعبد اقتضاء لرأس ماله وربحه قال لا يكون اقتضاء إلا أن يفاصله ويحاسبه فيحسب ذلك عليه فان لم يفعل وعمل بما بقى عنده فهذا الذي بقى عنده وعمل فيه فهو على