كتاب القراض القراض بالدنانير والدراهم والفلوس قال سحنون قال عبد الرحمن بن القاسم قال مالك لا تصلح المقارضة إلا بالدنانير والدراهم قلت فهل تصلح بالفلوس قال ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أراه جائرا لأنها تحول إلى الكساد والفساد فلا تنفق وليست الفلوس عند مالك بالسكة البينة حتى تكون عينا بمنزلة الدنانير والدراهم ولقد أخبرني عبد الرحيم بن خالد أن مالكا كان يجيز شراءها بالدنانير والدراهم نظرة ثم رجع عنه منذ أدركناه فقال أكرهه ولا أراه حراما كتحريم الدراهم فمن ها هنا كرهت القراض بالفلوس قال سحنون وأخبرني عبد الله بن وهب أن يونس بن يزيد أخبره عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال المقارضة التي عليها أصل المقارضة أن تقارض من قارضته مالا على أن رأس مالك الذي يدفع إليه عينا ما دفعت إليه ووزن ذلك وضربه يبتغى فيه صاحبه ما ابتغى ويدير ما أدار منه على ما يكون فيه من نفقة أو زكاة حتى إذا حضرت المحاسبة ونض القراض فما وجدت بيده أخذت منه رأس مالك وما كان فيه من ربح تقاسمتماه على ما تقارضتما عليه من أجزاء الربح شطرين كانا أو غيره ولا يحل لواحد منهما أن يضمن لصاحبه ربحا يأتيه به ولا يحل قراض على ضمان قال