سحنون قال بن وهب وبن نافع وأنس بن عياض قال عبد العزيز بن أبي سلمة القراض لا يكون إلا في العين من الذهب والورق سحنون وعن الحسن وبن سيرين أنهما قالا لا تكون مقارضة إلا بذهب أو فضة وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره البز مضاربة المقارضة بنقار الذهب والفضة قلت أرأيت النقر من الذهب والفضة أيجوز القراض بها قال سألت مالكا عنها وذلك أن بعض أصحابنا أخبرنا أن مالكا سهل فيها وكان الليث يقول لا يجوز القراض بها وكان يكرهه كراهية شديدة ويقول لا يجوز القراض إلا بالدنانير والدراهم فسألت مالكا عن ذلك فقال لي مالك لا يجوز القراض بنقر الذهب والفضة المقارضة بالحنطة والشعير قلت أرأيت القراض بالحنطة والشعير أيجوز في قول مالك قال لا قلت أرأيت أن جهلا فأخذا الحنطة قراضا فباعها وعمل فربح قال يعطى أجر مثله في بيعه الحنطة ويرد إلى قراض مثله يوم ينض المال فيما عمل بعد ذلك قلت أرأيت أن كان شرط له نصف الربح قال لا ينظر إلى ذلك ولكن يرد إلى قراض مثله قلت لم قال لأن أصله كان فاسدا قلت أرأيت القراض بما يوزن ويكال لم كرهت ذلك قال لأنه خطر يأخذ الحنطة أو الشعير وقيمته يوم أخذه مائة درهم فيعمل به فتصير قيمته يوم يرده ألف درهم فيغترق ربحه أو يكون قيمتها يوم يردها خمسين درهما فيكون قد ربح فيها وقال بن وهب وأنس بن عياض قال عبد العزيز بن أبي سلمة القراض لا يكون إلا في العين من الذهب والورق ولا ينبغي لأحد أن يقارض أحدا مالا على كذا وكذا من الربح وزيادة كذا وكذا من الورق والذهب وبشيء مسمى أو غير ذلك من الزيادات قال عبد العزيز ولا تشترط أيها المقارض الذي لك المال أنك تعينه بنفسك ولا تبيع منه ولا تبتاع منه ولا تعينه