أبيه وأنكر البقية قال أن أحب صاحب الدين أن يحلف مع الذي أقر له لأنه شاهد حلف واستحق دينه كله من مال الميت كله وإن أبى أخذ حصته من نصيب المقر له ولم يكن له أن يأخذ دينه كله من حصة هذا الشاهد وحده قلت أرأيت لو أن شريكين متفاوضين جحد أحدهما صاحبه أن يكون شريكا له وأقام الآخر عليه البينة فتلف المال الذي في يد الجاحد أيضمن حصة صاحبه من ذلك أم لا قال هو ضامن لذلك لأنه لما جحد كان مانعا لحصة صاحبه من ذلك فلا يبرأ من حصة صاحبا حتى يدفع ذلك إليه قال فان هلك قبل أن يدفعه إليه فهو ضامن له لأنه لما جحده صار مانعا متعديا قلت أرأيت الشريك إذا مات فأقام صاحبه البينة أن مائة دينار من الشركة كانت عنده فلم يجدوها ولم يعلموا لها مسقطا قال أرى أن كان موته قريبا من أخذها فيما يظن أن مثله لم يشغلها في تجارة فأرى ذلك في حصته في ماله وأما تطاول من ذلك فلا شيء عليه لأن كل واحد منهما يقتضي عن صاحبه ويشتري عليه ويقضي عنه فلا شيء له في مثل هذا أرأيت لو أقام عليه البينة أنه قبض مالا منذ سنة وهما يبيعان ويشتريان أكان يكون ذلك في ماله