عندي عليهما جميعا إذا أقر لاجنبي بدين من تجارتهما قلت أرأيت لو أن متفاوضين في تجارة أقر أحدهما بدين من تجارتهما قال يلزم صاحبه اقراره إذا كان الذي أقر له بالدين ممن لا يتهم عليه قلت أرأيت لو أن شريكين في دار أو متاع أو غير ذلك من العروض أقر أحدهما لرجل أجنبي بنصف ذلك الذي في أيديهما قال يحلف المقر له مع اقرار هذا المقر ويستحق حقه لأنها شهادة ولأن مالكا قال في أحد الورثة إذا أقر بالدين على الميت أن المقر له يحلف مع اقرار هذا ويستحق ذلك على جميع الورثة القضاء في أحد الشريكين يموت قلت أرأيت إذا مات أحد الشريكين قال إذا مات أحدهما لم يكن للباقي منهما أن يحدث في المال الباقي ولا في السلع قليلا ولا كثيرا إلا برضا الورثة لأن الشركة حين مات أحدهما انقطعت فيما بينهما وصار نصيب الميت للورثة وهذا رأيي الدعوى في الشركة قلت أرأيت لو أن شريكين اشتركا شركة صحيحة فادعى أحدهما أنه قد ابتاع سلعة وضاعت منه وكذبه شريكه قال لم أسمع من مالك في هذا شيئا وأرى أن يصدق في قوله الذي قال اشتريت وضاع مني لأن الشركة إنما وقعت بينهما على أن يأتمن كل واحد منهما صاحبه قلت أرأيت لو أن متفاوضين مات أحدهما وقال الباقي منهما قد رهنا متاعا كذا وكذا وهو من شركتنا عند فلان فقالت ورثة الهالك لم ثرهناه ولكنك أعطيته هذا المتاع بعد موت صاحبنا قال أرى أن يكون للذي في يديه المتاع حصة الذي أقر له أنه قد رهن وهو الحي منهما ويقال للذي في يديه المتاع الرهن احلف لأن لك شهادة هذا واستحق النصف الذي للميت أنه رهن في يديك لأن مالكا قال في رجل هلك وترك أولادا فأقر بعض ولده بدين على