فان قال المشترى أنا أرده أو قد رددته بعيبه وقال صاحبه قد قبلته قال ذلك جائز لأن المشتري لو رده بعيبه ثم اشتراه شريكه الآخر وقد علم بالعيب وبالرد لزم ذلك شريكه فكذلك مسئلتك قلت وهذا قول مالك قال لا أقوم على حفظ قول مالك في هذه الساعة في أحد المتفاوضين يولى أو يقيل من الشركة قلت أرأيت ما باع أحد المتفاوضين أو ولى أو أقال أليس ذلك جائزا على شريكه وإن كان بغير أمره قال نعم في قول مالك على ما وصفت لك قلت أرأيت إذا باع أحد الشريكين جارية من شركتهما فأقاله شريكه الآخر أتجوز الاقالة قال أن كان جاباه في الاقالة يعلم الناس أن اقالته محاباة لا بضاع ثمنها وكثرة ما باعها به صاحبه من الثمن وإن صاحبها الذي اشتراها مليء بالثمن فلو شاء أن يأخذ الثمن أخذه فأقاله فهذا لا يجوز ولا يجوز له إلا قدر حصته ولا يجوز له أن يصنع المعروف في مال شريكه إلا ما يعلم أنه إنما أراد بذلك التجارة وما يجر به إلى التجارة والمعروف كله لا يجوز لمن يصنعه في مال شريكه وهو يجوز عليه هو من ذلك قدر حصته ولو كان إنما أقاله لعدم به خاف أن يذهب الثمن كله فأقاله على وجه النظر لنفسه ولشريكه فذلك جائز على شريكه لأن هذا ليس من المعروف وهذا شراء حادث قلت وهو قول مالك قال هذا رأيي في اقرار أحد الشريكين بدين لذي قرابة أو لغيره قلت أرأيت أن أقر أحد الشريكين لابيه أو لامه أو لولده أو لزوجته إذا كان أمرهما قريبا أو لجده بدين أو لجدته من شركتهما أيجوز ذلك على شريكه أم لا في قولمالك قال أرى أنه لا يجوز قلت ويجوز أن يقر بدين من تجارتهما لابيه قال لا يجوز ذلك عندي ولا يجوز أن يقر بدين من تجارتهما لصديق ملاطف ولا لكل من يتهم فيه قلت فان أقر لاجنبي بدين قال ذلك جائز