النفقة إلا أن تكون كسوة ليس يلتذ لها العيال وإنما هي كسوة مثل الفضى والشطوى والوشى وما أشبه ذلك فان مثل هذا لا يلغى قلت أرأيت ما اشترى أحد الشريكين أيكون للبائع أن يأخذ بالثمن الشريك الآخر الذي لم يشتر منه شيئا قال قال مالك إذا كانا متفاوضين لزم كل واحد منهما ما اشترى صاحبه قلت أرأيت الدين يكون على الرجل لأحد المتفاوضين فيقبضه شريكه قال ذلك جائز عند مالك في مفاوضة الحر والعبد قلت هل تجوز مفاوضة الحر والعبد في قول مالك قال لا أرى به بأسا وذلك أن مالكا قال لا بأس بأن يفاوض العبد الحر إذا كان العبد مأذونا له في التجارة فلا بأس أن يدفع ماله مفاوضة قلت وشركة العبيد في قول مالك قال جائزة في رأيي إذا أذن لهم في التجارة في شركة المسلم النصراني والرجل المرأة قلت هل تصلح شركة النصراني المسلم واليهودي المسلم في قول مالك قال لا إلا أن يكون لا يغيب النصراني واليهودي على شيء في شراء ولا بيع ولا قبض ولا صرف ولا تقاضي دين إلا يحضره المسلم معه فإذا كان يفعل هذا الذي وصفت لك وإلا فلا قلت هل تجوز الشركة بين النساء والرجال في قول مالك قال ما علمت من مالك في هذا كراهية ولا ظننت أن أحدا يشك في هذا ولا أرى به بأسا قلت وكذلك شركة النساء مع النساء قال نعم بن وهب قال وأخبرني أشهل بن حاتم عن عبد الله بن عباس وسأله رجل هل يشارك اليهود والنصراني قال لا تفعل فانهم يربون والربا لا يحل لك بن وهب وبلغنى عن عطاء بن أبي رباح مثله قال إلا أن يكون المسلم يشتري ويبيع وقال الليث مثله