في مال المتفاوضين قلت هل يكونان متفاوضين ولأحدهما مال دون صاحبه عرض أوناض قال نعم قلت ولا تفسد المفاوضة بينهما إذا كان لأحدهما دراهم أو دنانير أو عرض دون صاحبه قال نعم لا يفسد ذلك المفاوضة بينهما قلت وهذا قول مالك قال هذا رأيي قلت أرأيت لو أن رجلا أقام على رجل البينة أنه مفاوضه في جميع ماله أيكون جميع ما في يدي الذي قامت عليه البينة بينهما وجميع ما في يدي الذي أقام البينة بينهما إلا ما أقاما عليه البينة أنه ورثه أحدهما دون صاحبه أو وهب له أو تصدق به عليه أو كان له من قبل أن يتفاوضا وأنه لم يفاوض عليه عليه قال نعم قلت وهذا قول مالك قال ما سمعت هذا من مالك ولكن هذا رأيي قلت أرأيت أن كان لأحدهما فضل مال دنانير أو دراهم ورثه أو وهب له أو تصدق به عليه أتنقطع المفاوضة بينهما في قول مالك أم لا قال لا تنقطع المفاوضة بينهما لذلك ويكون ما ورث أو وهب له أو تصدق به عليه له خاصة دون صاحبه في المتفاوضين يلزم كل واحد منهما ما لزم صاحبه من الشراء والبيع والمداينة قلت أرأيت ما اشترى أحد المتفاوضين من البيع الفاسد أيلزم شريكه ذلك أم لا قال ذلك لازم لشريكه قال وليس كل الناس فقهاء يعرفون ما يشترون وما يبيعون قال بن القاسم فذلك لازم لشريكه إذا فات كما كان يلزمه وحده لو لم يكن معه شريك قلت أرأيت ما اشترى أحد الشريكين من طعام أو كسوة لنفسه أو لعياله أيكون لبائع الطعام والكسوة أن يأخذ الثمن من أي الشريكين قدر عليه قال نعم لأن مالكا قال لي ما اشتريا من طعام أو نفقة أنفقاها عليهما وعلى عيالهما كان ذلك في مال التجارة لأنه يلغى ذلك بينهما إذا كانا جميعا لهما عيال فلما قال مالك تلغى النفقة علمنا أن ما أنفقا إنما هو من مال التجارة والكسوة لهما ولعيالهما إنما هو أيضا من مال التجارة تلغى الكسوة لأن مالكا قال تلغى النفقة والكسوة من