في الشريكين يتفاوضان على أن يتشريا ويبيعا ويتداينا قلت أرأيت أن أخرج أحدهما مالا وأخرج الآخر مالا مثله ثم اشتركا وتفاوضا على أن يشتريا بهذا المال وبالدين أيضا ويبيعا بالدين فما رزقهما الله في ذلك فهو بينهما قال لا يعجبني أن يتفاوضا على أن يشتريا بأكثر من رؤس أموالهما لأنه لا تجوز الشركة إلا على الأموال فان فعلا فاشتريا بالدين كان ما اشتريا بينهما أيضا وقد أخبرتك بهذه في رسم الشريكين اللذين لم يخلطا وهذه التي تحتها مثلها قلت فان اشترى هذا سلعة على حدة بالدين بأكثر من رؤس أموالهما واشترى صاحبه كذلك أيكون ما اشترى كل واحد منهما بينه وبين صاحبه أو يكون ما اشترى كل واحد منهما له خاصة لأن الشركة على أن يشتريا بالدين بأكثر من رؤس أموالهما لا يعجبك ذلك قال لا بل أرى كل ما اشترى كل واحد منهما بينه وبين صاحبه لأن صاحبه قد أمره أن يشتري عليه فأرى كل ما اشترى كل واحد منهما بينهما يصير نصفه على صاحبه ونصفه عليه قلت أرأيت أن تفاوض رجلان بمال أخرجاه على أن يشتريا الرقيق ويبيعا أو على أن يشتريا جميع السلع ويبيعا تفاوضا ولم يذكرا بيع الدين في أصل شركتهما فباع أحدهما بالدين فأنكر ذلك شريكه وقال لا أجيز لك أن تبيع علي بالدين أيجوز بيعه على شريكه بالدين أم لا قال ما سمعت من مالك في هذا شيئا وأرى ذلك جائزا على شريكه في المتفاوضين يشتري أحدهما لنفسه جارية أو طعاما من الشركة قلت فان تفاوضا في شراء التجارات كلها بمال اشتركا فيه وليس لأحدهما مال دون صاحبه فاشترى أحدهما جارية للوطء فقال شريكه هي بيني وبينك وقال المشتري إنما اشتريتها لنفسي دونك قال بن القاسم هي بينهما ولا يقبل قوله لأنه إنما اشتراها بما في أيديهما من المال الذي اشتركا فيه ولو أنه أشهد حين اشتراها أنه إنما يتشريها لنفسه ما جاز ذلك له ولكان شريكه عليه بالخيار لأنهما قد تفاوضا في جميع