في الشريكين في البلدين يجهز أحدهما على صاحبه كيف تكون نفقتهما قلت أرأيت أن اشتركنا بمال كثير وهو في بلد وأنا في بلد يجهز علي وأجهز عليه قال لا بأس بذلك قلت أتحفظه عن مالك قال نعم هذا قول مالك قلت أرأيت المتفاوضين كيف يصنعان في نفقتهما قال سألنا مالكا عن الشريكين يكونان في بلدين يجهز أحدهما على صاحبه وأسعارهما مختلفة فينفق هذا ها هنا وينفق هذا ها هنا أترى أن يحسب كل واحد منهما ما أنفق قال مالك لا أرى ذلك وأرى أن تلغى نفقة هذا ونفقة هذا جميعا إلا أن يكون الرجل المنفرد ببدنه لا عيال له ولا ولد له وللآخر عيال وولد فإذا كان هذا هكذا رأيت أن يحسب كل واحد منهما ما أنفق وإن لم يكونا على ذلك رأيت أن تلغى النفقة بينهما فإذا قلت أرأيت إن كانا في بلد واحد قال قال مالك أذا كانا في بلدين فاختلفت الأسعار أن النفقة تلغى بينهما فإذا كانا في بلد واحد فذلك أحرى أن تلغى النفقة بينهما لا شك في هذا إذا كان لهما عيال الشركة في المفاوضة قلت هل كان مالك يعرف شركة عنان قال ما سمعته من مالك ولا رأيت أحدا من أهل الحجاز يعرفه قال بن القاسم وما اشتركا فيه أن كان في جميع الأشياء فقد تفاوضا وإن كانا إنما اشتركا في أن اشتريا نوعا واحدا من التجارات مثل الرقيق والدواب فقد تفاوضا في ذلك النوع فأما العنان فلا يعرف ولا نعرفه من قول مالك إلا ما وصفت لك قلت أرأيت أن اشتركا في شراء الرقيق وحدها أتراهما متفاوضين في شراء الرقيق قال نعم لأن هذا جائز إذا اشتركا على أصل مال قلت أرأيت أن أقام البينة أنه مفاوضة على الثلث أو على الثلثين أيجوز هذا في قول مالك ويكونان متفاوضين قال نعم لأن هذا جائز أن يشتركا عليه عند مالك