أحدهما أو مع أحدهما إلا أن كل واحدة منهما مصرورة على حدة فأصيبت أحداهما قال مالك المصيبة منهما جميعا إذا جعلاها عند أحدهما أو جمعاها في خرج أحدهما فلو كان هذا عند مالك مكروها لقال لنا لا خير في هذه الشركة ولكان ينبغي في قوله أن كان هذا مكروها أن يجعل المصيبة فيه من الذي ذهبت دنانيره قال وإنما جوزه مالك عندي لأنه لا فضل فيما بين العتق والهاشمية في العين وعلى هذا حمله مالك أنه لا فضل بينهما قلت أرأيت شريكين اشتركا ورأس مال كل واحد منهما ألف درهم على أن يشتريا جميع التجارات وألف كل واحد منهما معه لم يخلطاها حتى اشترى أحدهما بألفه جارية على الشركة وتلفت الألف التي لشريكه قبل أن يشتري بها سلعة قال أرى أن الجارية بينهما ومصيبة الألف من صاحب الألف لأن مالكا قال لي غير مرة في الرجلين يشتركان بمالين ورأس مال كل واحد منهما ألف وهي في يد صاحبها قال مصيبة مال كل واحد منهما من نفسه إلا أن يخلطا ذلك أو يجمعا ذلك في خرج واحد وإن كانت كل ألف مصرورة على حدة فضاعت ألف أحدهما بعد ما فعلا ما وصفت لك قال مالك فالمصيبة منهما جميعا والذي ذكرت أنهما لم يخلطا فهذا لما اشترى الجارية فقد فعل في ألفه ما أمره صاحبه فمصيبة الجارية منهما جميعا وضياع الألف التي لم يفعل فيها صاحبها شيئا من صاحبها قال سحنون وقد قال غيره لا تنعقد بينهما شركة لأن الشركة لا تكون إلا بخلط المال ألا ترى أن صاحب المائة التي اشترى بها يقول لم أرض أن يكون له معي في مالي نصيب إلا أن يكون لي معه نصيب في ماله فإذا كان لم ينعقد لي في ماله شركة فلا شيء له في مالي أو لا ترى أن مالكا قد قال لي في الذي أخرج مائتين وأخرج الآخر مائة فاشتركا على أن الربح بينهما والنقصان عليهما ففعلا واشتريا على ذلك لم يكن فعلهما بالذي يوجب لصاحب القليل الرأس المال في مال صاحبه الكثير الرأس المال نصفه وقد فعلا على الرضا منهما ولم يكن فعلهما أن وقعت وضيعة أن يضمن القليل الرأس المال من مال صاحبه الكثير الرأس المال شيئا فلا تكون شركة إلا ما خلطا وجمعا والله سبحانه وتعالى أعلم