بهما يشتريان ويبيعان هذا في بلد وهذا في بلد ولا رأس مال لهما قلت فان اجتمعا في صفقة واحدة فاشتريا رقيقا بوجوههما وليس لهما رأس مال قال هذا جائز والشركة في هذا الرقيق إذا اجتمعا في شرائهما في صفقة واحدة كانت الرقيق بينهما وهما شريكان في هذه الرقيق قلت وهذا قول مالك قال نعم هذا قول مالك لأن الرجلين لو اشتريا رقيقا بنسيئة كان شراؤهما جائزا وكان الرقيق بينهما قلت أرأيت أن اشتريا هذه الرقيق في صفقة واحدة بالدين على أن كل واحد منهما حميل بما على صاحبه أيجوز هذا أم لا في قول مالك قال لا بأس بذلك عند مالك قلت فما فرق ما بين هذين اللذين اجتمعا في شراء هذه الرقيق في صفقة واحدة وبين اللذين اشتركا في شراء الرقيق وبيعها على أنهما شريكان في كل ما اشترى كل واحد منهما من الرقيق وباع جوزت الشركة للذين اجتمعا في صفقة واحدة ولم تجوزها لهذين اللذين اشتركا وفوض بعضهما إلى بعض قال لأن البائع ها هنا إنما وقعت عهدته عليهما جميعا إذا اشتريا في صفقة واحدة ثم رضى على أن كل واحد منهما حميل بما على صاحبه بعضهما عن بعض وأما اللذان فوض بعضهما إلى بعض فالبائع إنما باع أحدهما ولم يبع الآخر وإنما اشترك هذان اللذان تفاوضا بالذمم وليس تجوز الشركة بالذمم وإنما تجوز الشركة بالأموال أو بالأعمال بالأيدي قلت أرأيت أن أقعدت رجلا في حانوت وقلت له أتقبل عليك المتاع وتعمل أنت على أن ما رزق الله فبيننا نصفين قال لا يجوز هذا عند مالك قلت أرأيت الشركة بغير مال أتجوز قال لذى سمعت من مالك إنما سمعت أن الشركة لا تجوز إلا على التكافؤ في الأموال وما سمعت منه في الذمم شيئا قال وقد كره الشركة بالذمم قال بن القاسم ولا تصلح الشركة إلا في المال والعين والعمل بالأيدي ولا تصلح الشركة بالذمم إلا أن يكون شراؤهما في سلعة حاضرة أو غائبة إذا حضرا جميعا الشراء وكان أحدهما حميلا بالآخر قلت فان اشتركا بغير مال اشتركا بوجوههما على أن يشتريا بالدين وبيعا فاشترى كل واحد منهما سلعة على حدة أيلزم كل واحد منهما