نصف ما اشترى صاحبه أم لا قال لا تعجبني هذه الشركة قلت أتحفظه عن مالك قال لا أقوم على حفظه الساعة وقد أخبرتك في أول مسائل الشركة بما حفظت عن مالك في هذا بن وهب عن عامر بن مرة الحيصبي عن عمرو بن الحرث عن ربيعة أنه قال في رجلين اشتركا في بيع بنقد أحدهما فقال ربيعة لا يصلح هذا وقال الليث مثله في الصناع يشتركون على أن يعملوا في حانوت واحد وبعضهم أعمل من صاحبه قلت لابن القاسم أرأيت الصباغين أو الخياطين إذا اشتركوا على أن يعملوا في حانوت واحد وبعضهم أفضل عملا من بعض أتجوز هذه الشركة بينهم قال قال مالك إذا اشتركوا على أن يعملوا في حانوت واحد فالشركة جائزة قال بن القاسم والناس في الأعمال لا بد أن يكون بعضهم أفضل عملا من بعض في الصانعين يشتركان بعمل أيديهما قلت أرأيت الحدادين والقصارين والخياطين والصواغين والخرازين والسراجين والفرانين وما أشبه هذه الأعمال هل يجوز لهم أن يشتركوا قال قال مالك إذا كانت الصناعة واحدة خياطين أو قصارين أو حدادين أو فرانين اشتركا جميعا على أن يعملا في حانوت واحد فذلك جائز ولا يجوز أن يشتركا فيعمل هذا في حانوت وهذا في حانوت أو هذا في قرية وهذا في قرية أخرى ولا يجوز أن يشتركا وأحدهما حداد والآخر قصار وإنما يجوز أن يكونا حدادين جميعا أو قصارين جميعا على ما وصفت لك قلت أرأيت أن اشتركا على عمل أيديهما وهما قصاران جميعا ولا يحتاجان إلى رأس مال واشتركا على أن على هذا من العمل الثلث وعلى هذا الثلثين على أن لصاحب الثلث من كل ما يصيبان الثلث ولصاحب الثلثين الثلثين وعلى أن على صاحب الثلث ثلث الصباغ وعلى صاحب الثلثين ثلثى الصباغ قال لا بأس بذلك مثل الشركة في