كتاب الشركة في الشركة بغير مال قلت لعبد الرحمن بن القاسم هل تجوز الشركة في قول مالك بغير مال من واحد من الشريكين يقول أحدهما لصاحبه هلم نشترك نشتري ونبيع يتفاوضان في ذلك قد فوض هذا إلى هذا وهذا إلى هذا فما اشترى هذا فقد فوض هذا إليه وقبل شراءه وضمن معه أن اشترى وما اشترى هذا أيضا كذلك أتجوز هذه الشركة فيما بينهما قال لا يجوز هذا عندي لأن مالكا قال في رجلين ليس لهما رأس مال أو لهما رأس مال قليل خرج أحدهما إلى بلد من البلدان وأقام الآخر فقال له صاحبه اشتر هنالك وبع فما اشتريت وبعت فأنا له ضامن معك وما اشتريت أنا وبعت فأنت له ضامن معي قال قال مالك لا تجوز هذه الشركة وأحدهما يجهز على صاحبه وكذلك مسئلتك لا تجوز وإن كانا مقيمين قال بن القاسم لأن هذا عندي يكره من هذا الوجه لأن هذا يقول له تحمل عني بنصف ما اشتريت على أن أتحمل عنك بنصف ما اشتريت فلا يجوز هذا وإنما الشركة على الأموال أو على الأعمال بالابدان إذا كانت الأعمال واحدة قلت أرأيت أن اشتركا بغير مال على أن يشتريا الرقيق بوجوههما فما اشتريا فهو بينهما لهما ربحه وعليهما وضيعته قال ما سمعت من مالك في هذا شيئا ولا تعجبني هذه الشركة مثل ما قال مالك في الشريكين اللذين أخبرتك