أقل من الثلث فأثمرت النخل فأصابت الثمرة جائحة أيوضع عنه لذلك شيء من الكراء في قول مالك قال نعم لا يوضع عنه للجائحة من الكراء قليل ولا كثير قلت وهذا قول مالك قال نعم كذلك قال مالك قلت ولم لا توضع عنه الجائحة وقد وقع الكراء على ثمرة النخل وعلى كراء الدار قال لأن ثمرة النخل لم يقع عليها من الكراء شيء وإن اشترطت وإنما هي تبع للدار وهي تشترط وليس فيها ثمر فيجوز فهذا يدلك على أنها لغو قلت أرأيت أن اكتريت دارا وفيها نخل كثيرة وليس النخل تبعا للدار فاكتريت الدار واشترطت ما في رؤس النخل من الثمر قال أن كان ما في رؤس النخل من الثمر قد طاب للبيع فذلك جائز وإن كان ما في رؤس النخل لم يحل بيعه فلا يجوز ذلك والكراء باطل قلت فان كان ما في رؤس النخل قد حل بيعه فاكتريت الدار واشترطت ما في رؤس النخل قال ذلك جائز قلت فان أصابت الثمرة التي في رؤس النخل جائحة وأصابت الجائحة ثلث ثمرة النخل فصاعدا قال يوضع ذلك عن المتكاري الذي اشترط ثمرة النخل قلت وكيف يوضع ذلك عن المتكاري قال ينظر إلى قيمة ثمرة النخل يوم اكتري الدار وإلى مثل كراء الدار ثم يقسم الثمن على ذلك فما أصاب الثمرة من ذلك فهو ثمن للثمرة فان أصابت الجائحة ثلث الثمرة وضع عنه ثلث الثمن من حصة ما أصاب الثمرة من جميع ما نقد المتكارى وإن أصابت الجائحة أقل من الثلث لم يوضع عنه من ذلك قليل ولا كثير