رب النخل فكأنه دفعه إلى رب النخل معاملة بالذي أخذه به فلا بأس بذلك وهو فيما بلغني قول مالك قلت أرأيت أن أخذت زرعا مساقاة أو شجرا فأردنا أن نبع الزرع قبل أن يبلغ ممن يحصده قصيلا أو أردنا أن نبيع ثمرة الحائط قبل أن تبلغ اجتمعنا أنا ورب الحائط على ذلك قال ما أرى به بأسا ولا أرى فيه مغمزا وما سمعت فيه شيئا قلت أرأيت أن اكترى مني رجل دارا أو أخذ حائطى مساقاة فإذا هو سارق مبرح أخاف عليه أن يذهب بثمرة حائطى أو يقطع جذوعى أو يخرب داري ويبيع أبوابها أيكون لي أن أخرجه في قول مالك قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى المساقاة والكراء لازما له وليتحفظ منه أن خاف وليس له أن يخرجه قال وقال مالك في الرجل يبيع من الرجل السلعة إلى أجل وهو مفلس لا يعلم البائع ذلك أن البيع لازم له فهذا وذلك سواء الاقالة في المساقا ة قلت أرأيت أن أخذت من رجل نخلا معاملة فندم فسألني أن أقيله وذلك قبل العمل وأبيت أن أقيله فقال أنا أعطيك مائة درهم على أن تقيلني فأقلته أيجوز هذا في قول مالك قال لا يجوز هذا عند مالك لا قبل أن يعمل ولا بعد أن يعمل قلت ولم كرهه مالك قال لأنه غرر أن تم ثمرة النخل ذلك العام فهذا باع هذه الثمرة قبل أن يبدو صلاحها وإن لم يتم فقد أخذ مال رب النخل باطلا في سواقط نخل المساقاة قلت أرأيت سواقط النخل جرائده وليفه لمن يكون قال أرى أن يكون ذلك بينهما قلت على قدر ما يتعاملان به قال نعم قلت أرأيت الزرع إذا دفعته معاملة لمن التبن قال أراه بمنزلة سواقط النخل وقد قال مالك سواقط النخل بينهما والتبن عندي بهذه المنزلة قلت أرأيت ما سقط من الثمار مثل البلح وما أشبهه لمن يكون قال أراه بمنزلة سواقط النخل